Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Publisher
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Edition
الأولى، 1421هـ - 2000م
Genres
Lexicography
Your recent searches will show up here
Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
Al-Qāḍī ʿAbd al-Nabī b. ʿAbd al-Rasūl al-Aḥmad Nakrī (d. 1200 / 1785)دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Publisher
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Edition
الأولى، 1421هـ - 2000م
Genres
لم يبق من المقسوم شيء فالخارج من القسمة صحيح. وإن بقي منه شيء فالخارج صحيح والباقي كسر. فمرفوع ستة عشر ربعا بعد القسمة على الأربع الذي هو مخرج الربع أربعة صحاح. ومرفوع خمسة عشر ربعا بعد القسمة المذكورة ثلاثة صحاح وثلاثة أرباع لأنها أقل من المخرج.
والرفع: عند النحاة نوع من الإعراب علم الفاعلية.
واعلم أن بين الرفع والنصب والجر وبين الضمة والفتحة والكسرة فرقا بحسب الإطلاق. فإن الرفع والنصب والجر بعد اختصاصها بإعراب المعرب عامة شاملة للحركات والحروف الإعرابية. والضمة والفتحة والكسرة بالتاء بعد عمومها من حيث جواز إطلاقها على حركات المعرب والمبني خاصة بالحركات أي لا تطلق على الحروف القائمة مقام الحركات. وأما الضم والفتح والكسر بغير التاء فمختصة بالحركات البنائية.
ثم اعلم: أن الشفتين عند تلفظ الرفع ترفعان إلى العلو وتضمان. وعند تلفظ النصب تنصبان وتقومان على حالهما وتنفتحان. وعند تلفظ الكسر تنكسر الشفة السفلى منهما وتميل إلى الكسر والسقوط وتجر إلى الأسفل. ومن هذا البيان رفيع الشأن تنكشف وجوه التسمية بهذه الأسامي كلها.
رفع اليدين: مسنون للتكبير عند افتتاح الصلاة. واختلف هل شرع الرفع تعبدا أو لحكمة. فقيل لحكمة هي الإشارة إلى التوحيد. وقيل إن يراه من لا يسمع التكبير. وقيل الإشارة إلى طرح أمر الدنيا والإقبال بكليته على عباده المولى. وقيل غير ذلك كما ذكره ملا علي القارئ.
رفع الإيجاب الكلي: ليس كل حيوان حجر وليس كل حيوان إنسان فله قسمان: أحدهما: السلب الكلي كالمثال الأول. والثاني: السلب الجزئي كالمثال الثاني. ولهذا قالوا إن رفع الإيجاب الكلي لا ينافي الإيجاب الجزئي. ولا يخفى عليك أن للسلب الجزئي معنيان كما سيجيء في محله وهو قسم من رفع الإيجاب الكلي بأحدهما مساو له لازم له بالمعنى الآخر فتأمل.
الرقبى: على وزن قصوى وهي شرط فاسد في الهبة معناها إن مت فالدار مثلا لك وإلا فهي لي فإن وهب رجل داره لآخر بهذا الشرط فالهبة صحيحة والشرط فاسد وهي من المراقبة فإن كل واحد يرقب موت صاحبه كأنه يقول أراقب موتك وتراقب موتي فإن مت فهي لك وإن مت فهي لي.
Page 101