الأول : عبارة عن إلقاء الخبر إلى المخاطب على وفق ظاهر حاله بأن يلقي إلى | | خالي الذهن عن الحكم مجردا عن مؤكدات الحكم وإلى المتردد فيه السائل عنه الطالب | عما هو عليه في نفس الأمر مؤكدا استحسانا وإلى المنكر عنه الحاكم بخلافه مؤكدا | وجوبا على حسب إنكاره قوة وضعفا . والثاني : عبارة عن إلقاء الخبر إلى المخاطب لا | على وفق ظاهر حاله بأن يلقي الكلام المؤكد إلى غير المنكر الذي ظاهر حاله عدم | الإنكار المقتضي أن يلقي إليه كلام مجرد عن التأكيد وإنما يكون هذا الإلقاء إذا لاح | على غير المنكر إمارات الإنكار . واعلم أن ضابطة إخراج الكلام سواء كان على | مقتضى الظاهر أو على خلافه . إن أحوال المخاطب منحصرة في الأربعة ( 1 ) العلم | بحكم الخبر ( 2 ) والخلو ( 3 ) والسؤال ( 4 ) والإنكار عنه . فالأقسام العقلية ستة عشر . | ثلاثة منها باطلة لا فائدة فيها تنزيل الخالي ( 1 ) منزلة الخالي ( 2 ) والسائل منزلة السائل | ( 3 ) والمنكر منزلة المنكر . واحد منها لا يتصور معه الكلام على ظاهر حاله وهو العالم | فإنه لا يتصور معه إخراج الكلام على مقتضى ظاهر حاله لأن مقتضاه أن لا يخاطب بما | يعلمه فيبقى اثنا عشر قسما صحيحا . وتفصيله أن العالم لا يخاطب بما يعلمه على | مقتضى ظاهر حاله إلا بعد تنزيله منزلة غيره من الثلاثة الأخيرة أعني الخالي والسائل | والمنكر يكون إخراج الكلام معه حينئذ على خلاف مقتضى ظاهر حاله فهذه ثلاثة أقسام | وكل من الخالي والسائل والمنكر إذا خوطب على مقتضى ظاهر حاله من الخلو والسائل | والإنكار كان إلقاء الخبر إليه إخراجا على مقتضى الظاهر وهذه أيضا ثلاثة أقسام وإن | نزل كل واحد منها منزلة أحد الآخرين بأن ( 1 ) نزل الخالي منزلة السائل ( 2 ) أو المنكر | ( 3 ) والسائل منزلة الخالي أو المنكر ( 4 ) والمنكر منزلة الخالي أو السائل . وهذه ستة | أقسام كان إلقاء الخبر على خلاف مقتضى ظاهر حال المخاطب فإخراج الكلام سواء | كان على مقتضى الظاهر أو على خلافه منحصر في اثني عشر قسما ثلاثة منها إخراج | الكلام على مقتضى الظاهر تسعة على خلافه ثلاثة في العالم وستة في غيره هذا توضيح | ما ذكره السيد السند قدس سره في حواشيه على المطول . |
باب الألف مع الدال المهملة
الأداء : وكذا القضاء في اللغة الإتيان بالموقتات كصلاة الفجر مثلا وغيرها مثل | أداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق وقضاء الحج والإتيان به ثانيا بعد فساد الأول ونحو | ذلك كالصلاة بالجماعة بطلب الفضيلة بعد الصلاة منفردا .
Page 45