Dustur Culama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Publisher
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Edition Number
الأولى، 1421هـ - 2000م
Genres
وفي العيني شرح كنز الدقائق السفه العمل بخلاف موجب الشرع واتباع الهوى. ومن عادة السفيه التبذير والإسراف في النفقة والتصرف لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل دفع المال إلى المغني واللعاب وشراء الحمامة الطيارة بالثمن الغالي والغبن في التجارات. والمراد بالسفه ها هنا هو تبذير المال وإسرافه بخفة العقل. والمراد بالفسق هو الارتكاب بخلاف المشروعات بلا تبذير المال. والرشيد من ينفق المال فيما يحل ويمسك عما يحرم ولا يتصرف فيه بالتبذير والإسراف. وهذا مراد من قال إن الرشيد فعيل من الرشد وهو المهتدي إلى وجوه المصالح. والمراد بالغفلة هو الغفلة عن التصرفات المربحة فكثيرا ما يحصل له الغبن في التصرفات لسلامة قلبه. وقالا رحمهما الله يحجر بالدين بأن كان رجل مديونا وزاد دينه على ماله فيطلب الغرماء من القاضي الحجر عليه لئلا يهب ماله ولا يتصدق ولا يقر لغريم آخر فيجوز للقاضي حجره عن هذه التصرفات ونحوها مما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء وأما عند أبي حنيفة رحمه الله لا يحجر.
واعلم أن أبا حنيفة رحمه الله يرى الحجر على ثلاثة - مفتي ماجن - وطبيب جاهل - ومكاري مفلس - دفعا لضررهم عن الناس. وأما المفتي الماجن فهو الذي يعلم الناس الحيل الباطلة بأن يعلم المرأة أن ترتد فتبين من زوجها ثم تسلم ويعلم الرجل أن يرتد فتسقط عنه الزكاة ثم يسلم ولا يبالي بأن يحل حراما أو يحرم حلالا فضرره متعد إلى العامة. في القاموس مجن مجونا صلب وغلظ. ومنه الماجن لمن لا يبالي قولا وفعلا كأنه صلب الوجه. والطبيب الجاهل وهو الذي لا يعلم دواء الأمراض وتشخيصها فيسقي دواء مهلكا. والمكاري المفلس هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء فإذا جاء أوان السفر فلا دابة له. وفي الذخيرة وهو الذي يأخذ كراء الإبل وليس له إبل ولا ظهر يحمل عليه ولا مال يشتريه وعند أوان الخروج يخفي نفسه. وفي الكافي هو الذي ماتت دابته في الطرق ولم يجد دابة أخرى بالشراء أو الاستئجار فيؤدي إلى إتلاف مال الناس.
الحجب: بالفتح في اللغة المنع المطلق يقال امرأة محجوبة أي ممنوعة وكذا حاجب الأمير لأنه يمنع الناس عند الدخول على الأمير من التكلم معه. ومنه الحجاب لما ستر به الشيء ويمنع من النظر إليه. وفي اصطلاح الفرائض منع شخص معين عن ميراثه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر - الأول حجب الحرمان - والثاني حجب النقصان. والفرق بين الحجب والمنع أن الحجب يكون لجلب النفع ودفع الضرر والنقصان يعني أن الحاجب إنما يحجب ليجلب النفع إلى نفسه ويدفع الضرر والنقصان عن ذاته بخلاف المنع فإنه يكون لأمر آخر كالاحتراز عن توريث الأجنبي وجزاء الاستنكاف والجناية وانقطاع الولاية والعصمة. وأيضا أن الحجب يكون بوجود شخص
Page 9