160

Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Editor

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1421هـ - 2000م

Publisher Location

لبنان / بيروت

باب الباء مع الكاف

البكر : بالكسر وسكون الثاني هي الامرأة التي لم توطأ قط ويقابلها الثيب . | والبكر والثيب يقعان على الذكر والأنثى . وقيل في معرفة البكارة والثيابة أن يمتحن | ببيضة الحمامة إذا طبخت وقشرت فأدخلت في الفرج فإذا دخلت بلا عنف يستدل على | ثيابتها وإلا فعلى أنها بكر . وقيل يؤمر بالبول عند حائط فإن ضربت البول على وجه | الحائط يستدل على بكارتها وإن سال على فخذها يستدل على أنها ثيب . |

البكاء : كثير إما يعرض للحزن وقد يعرض للسرور والفارق بينهما أمران . | أحدهما : الحالة . والثاني : الدمع فإن دمع الحزن حار ودمع السرور بارد كما سيجيء | في الدمع إن شاء الله تعالى . وللبكاء تأثير عجيب في إجابة الدعاء ونظر الباري عز شأنه | بالكرم والرحمة والشفقة . نعم ما قال الصائب رحمه الله . |

كريه اطفال آرد خون مادر را بجوش

بحر رحمت رانظر برجشم نمناك است وبس

والبكاء لازم للعاشق . نعم ما قال الناظم . |

( نوكرفتاريم وما را كريه كر دن لازم است . نونهالي را كه بنشانند آبش | ميدهند ) .

باب الباء مع اللام

البلوغ : في اللغة الوصول . وفي الشرع انتهاء حد الصغر في الإنسان ليحكم | عليه الشارع بالتكاليف الشرعية ويرتفع حجره عن التصرفات . والبلوغ في الغلام | والجارية بالإنزال فحسب . لكنه لما كان أمرا مخفيا جعل علاماته بمنزلته ولهذا قالوا | بلوغ الغلام بالاحتلام مع الماء والأحبال والإنزال وإلا فحتى يتم عليه ثماني عشرة | سنة . وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام بالماء والحبل وإلا فحتى يتم عليها سبع عشرة | سنة . ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة . وأدنى المدة في حقه اثنتا عشرة سنة وفي | حقها تسع سنين . فإن راهقا وقاربا بالحلم وقالا بلغنا صدقا وأحكامهما أحكام | البالغين . يقال رهقه أي دنا وقرب منه . | |

Page 172