562Durūs fiqhiyyaدروس فقهيةSulaimān b. Muḥammad al-Luhaimīd سليمان بن محمد اللهيميد GenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-- ما أفضل هذه التشهدات؟القول الأول: تشهد ابن عباس.وهذا مذهب الشافعي، وبعض أصحاب مالك.لزيادة لفظ (المباركات) فيه.القول الثاني: تشهد ابن مسعود.وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور الفقهاء وأهل الحديث.قال البزار: هو أصح حديث في التشهد، وقد روي من نيف وعشرين طريقًا.وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود.وهو متفق عليه دون غيره.وأن رواته لم يختلفوا في حرف فيه، بل نقلوه مرفوعًا على صفة واحدة.القول الثالث: تشهد عمر.وهو قول مالك.لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد.قال النووي: واتفق العلماء على جوازها كلها، يعني التشهدات الثابتة من وجه صحيح.- ما حكم التشهد في الصلاة؟التشهد الأول واجب، والتشهد الثاني ركن، وهذا مذهب الحنابلة.لقوله ﷺ (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ. . .).ولقوله ﷺ (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. . .).ولأن النبي ﷺ علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس.لكن استثني من ذلك التشهد الأول فليس بركن.2 / 275CopyShareAsk AI