212Durūs fiqhiyyaدروس فقهيةSulaimān b. Muḥammad al-Luhaimīd سليمان بن محمد اللهيميد GenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-• وهذه الروايات تدل على أن المسألة تقريبية، وأنه ليس هناك شيء محدد، لكن المهم هو عدم الإسراف.قال النووي: وأجمعوا على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء.• مقدار ما اغتسل به النبي ﷺ:ورد صاع. كما في حديث أنس السابق.وورد عن عائشة كما في صحيح مسلم (أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ من إناء هو الفَرَق). (والفرق = ٣ أصواع).فعلى حسب الروايات: أقل ما ورد في الغسل ثلاثة أمداد.وأكثر ما اغتسل به صاع إلى صاع ومد.(وإن نوى بغسلهِ الحدثين أجزأ).أي: إذا نوى بغسله رفع الحدث الأكبر والأصغر جميعًا فإنه يرتفعان.لقوله (إنما الأعمال بالنيات).• فإن نوى بغسله رفع الحدث الأكبر فقط دون الأصغرفقيل: يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر، فلا يجزئ الغسل عن الوضوء.لقوله ﷺ (إنما الأعمال بالنيات).وجه الدلالة: أنه لم ينو بغسله رفع الحدثين، وإنما نوى رفع الحدث الأكبر فليس له إلا ما نواه.وقيل: يرتفع الحدثان، فيجزئ الغسل عن الوضوء وإن لم ينوه، ما دام أنه نوى بغسله رفع الحدث الأكبر.وبهذا قال مالك، والشافعي، وهو قول الجمهور.واختاره ابن تيمية.أ-لقوله تعالى (وإن كنتم جنبًا فاطهروا) ولم يذكر الله شيئًا غير الاغتسال.ب- ولحديث أم سلمة - في صفة غسل الجنابة - حيث قال لها النبي ﷺ (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضينعليك فتطهرين) رواه مسلم.1 / 212CopyShareAsk AI