194Durūs fiqhiyyaدروس فقهيةSulaimān b. Muḥammad al-Luhaimīd سليمان بن محمد اللهيميد GenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-• يستثنى الشهيد، [شهيد المعركة]، فلا يغسل.لحديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: (ادفنوهم في دمائهم - يعني يوم أحد- ولم يغسلهم). رواه البخاريقال الشيخ ابن عثيمين: لأن التغسيل واجب ولا يترك إلا لمحرم.والمراد شهيد المعركة، وأما سائر ما يطلق عليهم اسم الشهيد كالمطعون والمبطون وغيرهم، فيغسلون إجماعًا(وَخُرُجُ دَمِ الحَيضِ وَالنِّفَاس).أي: ومن موجبات الغسل الحيض والنفاس، فإذا حاضت المرأة وانقطع حيضها، وجب عليها الغسل، وهذا بالإجماع.أ- لقوله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ).ب-وقال ﷺ لفاطمة بنت أبي حُبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) متفق عليه.وأجمع المسلمون على وجوب الغسل، وممن نقل الإجماع: النووي عن ابن المنذر، وابن حجر.(ومن لَزِمَه الغسل حَرُمَ عليه قراءة القرآن).أي: ويحرم على الجنب قراءة القرآن.وهذا قول جماهير العلماء، أنه يحرم على الجنب قراءة القرآن. (كما قال الخطابي والنووي).أ- لحديث عَلِي ﵁ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ يُقْرِئُنَا اَلْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَهَذَا لَفْظُ اَلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَة.وهذا الحديث مختلف فيه اختلافًا كثيرًا.فصححه: الترمذي، والحاكم، والشوكاني، وأحمد، وضعفه جمع من أهل العلم. …ب-ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن) رواه الترمذي.1 / 194CopyShareAsk AI