189Durūs fiqhiyyaدروس فقهيةSulaimān b. Muḥammad al-Luhaimīd سليمان بن محمد اللهيميد GenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-باب الغسلالغسل: بضم العين، هو تعميم البدن بالماء.(ومُوجبُهُ خروج المني دفقًا بلذةٍ).أي: ومما يوجب الغسل خروج المني.والمني: هو الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة ويعقبه فتور وارتخاء.قال النووي: خواصه التي عليها الاعتماد في معرفته، وهي ثلاث:إحداها: الخروج بشهوة مع الفتور عقيبه.والثانية: الرائحة التي تشبه الطلع أو العجين.والثالثة: الخروج بتزريق ودفع في دفعات.فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية في كونه منيًا، ولا يشترط اجتماعها، فإن لم يوجد منها شيء، لم يحكم بكونها منيًا. [المجموع]والأدلة على أن خروج المني موجب للغسل:أ- قال تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا).والجنب: هو الذي خرج منه المني دفقًا بلذة.ب-وعن أم سلمة (أن أم سُليم قالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحي من الحق؛ فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء). متفق عليه.احتلمت: الاحتلام اسم لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالبًا.ج- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (إنما اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.1 / 189CopyShareAsk AI