33

Duruc Waqiya

الدروع الواقية

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

محرم 1414

فقال: " صم الأول منهما فلعلك لا تلحق الثاني " (1).

أقول: هذان الحديثان يحتمل أنهما لا يتنافيان، بل لكل واحد منهما معنى غير الاخر، وذلك أنه إذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس، وقبله خميس آخر في العشر، فينبغي صوم الخميس الأول منهما، لجواز أن يهل الشهر ناقصا فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين.

وإذا كان يوم الخميس الأخير يوم تاسع وعشرين من الشهر، وقبله خميس آخر في العشر الأخير، فان الأفضل ههنا صوم الخميس التاسع عشرين [من] الشهر، لأنه على يقين أنه ما يخاف فواته.

Page 63