237Al-Durra al-gharrāʾ fī naṣīḥat al-salāṭīn waʾl-quḍāt waʾl-umaraʾالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءAl-Khayrbaytī - 843 AHالخيربيتي - 843 AHPublisherمكتبة نزار مصطفى البازPublisher LocationالرياضGenresThe Ordinances of Government•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924صبرَة مُشْتَركَة بَين الدهْقَان والمزارع، فَقَالَ الدهْقَان للمزارع: اقسمها، وافرز نَصِيبي، فقسم الْمزَارِع حَال غيبَة الدهْقَان، فَحمل نصيب الدهْقَان إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِذا هلك مَا أفرزه لنَفسِهِ، فالهلاك عَلَيْهِمَا وَإِن قسم الصُّبْرَة، وأفرز نصيب الدهْقَان، وَحمل نصيب نَفسه إِلَى بَيته أَولا، فَلَمَّا رَجَعَ إِذا هلك مَا أفرزه الدهْقَان، فالهلاك على الدهْقَان خَاصَّة.صَالح عَن مائَة دِينَار على خَمْسَة دَنَانِير، إِن كَانَت الدَّنَانِير قَائِمَة فِي يَد الْمُدَّعِي عَلَيْهِ، أَو هُوَ مقرّ لم يَصح، وَإِن كَانَت هالكة، أَو كَانَ مُنْكرا، صَحَّ.ادّعى أَرضًا فَصَالح على الْبَعْض مِنْهَا، لم تبطل الْخُصُومَة فِي الْبَاقِي.الْأَب إِذا بَاعَ ضَيْعَة أَو عقارا لِابْنِهِ الصَّغِير بِمثل الْقيمَة، فَإِن كَانَ الْأَب مَحْمُودًا عِنْد النَّاس، أَو مَسْتُورا، يجوز حَتَّى لَو كبر الابْن لم يكن لَهُ أَن ينْقض، وَإِن كَانَ فَاسِدا، لَا يجوز، حَتَّى إِن الابْن إِذا كبر فَلهُ أَن ينْقض وَهُوَ الْمُخْتَار، إِلَّا أَن يكون خيرا للصَّغِير، لِأَن شَفَقَة الْأَب كَامِلَة، وَلم يُعَارض ذَلِك معنى آخر، فَلم يكن فِي هَذَا البيع ضَرَر.وَإِن بَاعَ الْوَصِيّ ضَيْعَة أَو عقارا بِمثل الْقيمَة للصَّغِير، فِي ظَاهر الْمذَاهب يجوز.قَالَ شيخ الْأَئِمَّة الْحلْوانِي ﵀: هَذَا جَوَاب السّلف، أما جَوَاب الْمُتَأَخِّرين: أَنه إِنَّمَا يجوز بِأحد شُرُوط ثَلَاثَة: إِمَّا بِأَن يرغب المُشْتَرِي فِيهَا بِضعْف قيمتهَا، أَو بالصغير حَاجَة إِلَى ثمنهَا، أَو بِأَن يكون على الْمَيِّت دين لَا وَفَاء لَهُ بهَا وَبِه يُفْتِي.أما إِذا كَانَ مَال الصَّغِير مَنْقُولًا فَكَذَلِك، إِلَّا أَن فِيهَا إِذا كَانَ الْأَب مُفْسِدا، رِوَايَتَانِ: فِي رِوَايَة يجوز، وَيُؤْخَذ الثّمن مِنْهُ، وَيُوضَع على يَدي عدلوَفِي رِوَايَة لَا يجوز، إِلَّا إِذا كَانَ خيرا للصَّغِير، وَهُوَ الْمُخْتَار، وَتَفْسِير الْخَبَر أَن يَبِيع بِضعْف الْقيمَة. دَار بَين اثْنَيْنِ انْهَدَمت، وَطلب أَحدهمَا من صَاحبه أَن يعمرها فَأبى، لَا يجْبر1 / 340CopyShareAsk AI