227

Durra Gharra

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز

Publisher Location

الرياض

وَلَو سُئِلَ عَمَّن تزوج بعمة عمته، يُقَال لَهُ: إِن كَانَت الْعمة لِأَبِيهِ أَو لِأَبِيهِ وَأمه، لم يجز. وَإِن كَانَت لأمه جَازَ. وَإِذا سُئِلَ عَن رجل زوج أمه وأختيه من آخر فِي عقدَة، وَأفْتى الْفُقَهَاء بِالْجَوَازِ، كَيفَ يكون؟ يَقُول: صورتهَا: جَارِيَة بَين اثْنَيْنِ جَاءَت بِولد، فادعياه، فَهُوَ ابنهما، فَإِن كبر الْغُلَام، وَله أُخْت من هَذَا الْأَب، وَأُخْت من هَذَا الْأَب، كلتاهما من غير أمه، فزوج الْأُخْتَيْنِ وَالأُم من رجل وَاحِد بعد موت أَبِيه، حكم بِالْجَوَازِ، لِأَنَّهُ لَا قرَابَة بَينهُنَّ. وَإِذا سُئِلَ عَن رجل خرج تَاجِرًا، وَترك امْرَأَته فِي الْمنزل، فورد عَلَيْهِ كتاب امْرَأَته أَنِّي قد تزوجت آخر، فَابْعَثْ إِلَى كل شهر شَيْئا للنَّفَقَة، كَيفَ تكون هَذِه الْمَسْأَلَة؟ قل: هَذَا رجل كَانَت امْرَأَته بِنْتا لمَوْلَاهُ، فَمَاتَ مَوْلَاهُ، فورثته، وَبَطل النِّكَاح، فَكتبت إِلَيْهِ، وَهُوَ عَبدهَا: أَن ابْعَثْ إِلَى النَّفَقَة. وَالله أعلم

1 / 330