213Al-Durra al-gharrāʾ fī naṣīḥat al-salāṭīn waʾl-quḍāt waʾl-umaraʾالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءAl-Khayrbaytī - 843 AHالخيربيتي - 843 AHPublisherمكتبة نزار مصطفى البازPublisher LocationالرياضGenresThe Ordinances of Government•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924أَو سبقت نِيَّة الآخر، لَكِن لم يعْتد بِهِ الْقَوْم حَتَّى نوى من قدمه الإِمَام، فالخليفة هُوَ من قدمه الإِمَام، فَمن اقْتدى بِهِ مِنْهُم صحت صلَاتهم، وَإِلَّا فَلَا.وَلَو قيل: لَو لم يقدم الإِمَام أحدا وَتقدم رجلَانِ، فَإِن أجَاب بِشَيْء فقد أَخطَأ، إِلَّا أَن يَقُول: إِن سبق أَحدهمَا إِلَى مَكَان الإِمَام، فَصَلَاة الَّذين اقتدوا بِهِ جَائِزَة، وَصَلَاة الآخرين فَاسِدَة، سَوَاء كَانُوا أقل أَو أَكثر، فَإِن قاما فِي صَلَاة الإِمَام مَعًا، فَحِينَئِذٍ يعْتَبر التَّرْجِيح بِكَثْرَة الْقَوْم، فَإِن اسْتَوَى الْفَرِيقَانِ فَسدتْ صَلَاة الْكل.وَإِذا استفتى عَن مَرِيض يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ، فَلَمَّا كَانَ فِي حَال التَّشَهُّد ظن أَن هَذَا مَوضِع الْقيام، فاشتغل بِالْقِرَاءَةِ، ثمَّ ذكر بعد الْقِرَاءَة، فَإِن أجَاب أَن بنيته الْقِرَاءَة صَار قَائِما، أَو قَالَ لم يصر قَائِما، فقد أَخطَأ. وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَ هَذَا فِي التَّشَهُّد الأول، قَامَت الْقِرَاءَة مقَام الْقيام، فَلَا يعود إِلَى التَّشَهُّد، وَإِن كَانَ فِي التَّشَهُّد الآخر رَجَعَ إِلَى التَّشَهُّد، وَهَكَذَا فِي التَّصْحِيح الَّذِي قَامَ قبل أَن يتَشَهَّد.وَإِذا استفتى عَمَّن صلى الظّهْر أَرْبعا، وَجلسَ جلْسَة، ثمَّ ظن أَنَّهَا الثَّالِثَة فَقَامَ، ثمَّ علم أَنَّهَا رَابِعَة، فَجَلَسَ، وَقَرَأَ بعض التَّشَهُّد، وَتكلم.فَإِن أجَاب بِصِحَّة صَلَاة، أَو فَسَادهَا، فقد أَخطَأ. فَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَ مَجْمُوع الجلوسين قبل الْقيام مِقْدَار التَّشَهُّد، أَو أَكثر، جَازَت صلَاته، وَإِلَّا فَلَا.فصل فِي النِّكَاحإِذا استفتى عَن رجل زوج ابْنه الْكَبِير امْرَأَة بِغَيْر إِذْنه، فَإِن أجَاب أَن النِّكَاح مَوْقُوف، فَقيل لَهُ: إِن لم يجز الابْن، وَلم يرد حَتَّى جن جنونا مطبقا؟ فَإِن أجَاب بِجَوَاز النِّكَاح فقد أَخطَأ.وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن أجَاز الْأَب النِّكَاح بَعْدَمَا جن الابْن جَازَ، وَإِلَّا فَلَا، لِأَن الْأَب صَار بِحَال لَو اسْتَأْنف العقد جَازَ عقده، فَيجوز إِجَارَته.1 / 316CopyShareAsk AI