200Al-Durra al-gharrāʾ fī naṣīḥat al-salāṭīn waʾl-quḍāt waʾl-umaraʾالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءAl-Khayrbaytī - 843 AHالخيربيتي - 843 AHPublisherمكتبة نزار مصطفى البازPublisher LocationالرياضGenresThe Ordinances of Government•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924مَسْأَلَةوقف وَخَافَ أَن يُبطلهُ قَاض على قَول الإِمَام: فَعَلَيهِ أَن يقر فِي صك الْوَقْف: أَنِّي رفعت إِلَى قَاض من قُضَاة الْمُسلمين، فَأمْضى ذَلِك، فَلَا يبطل بعد ذَلِك أبدا.مسالةأَرَادَ أَن يَبِيع نزل الْكَرم مشَاعا - وَهُوَ لم يَصح - فَالْحِيلَةُ: أَن يَبِيع الْكل مِنْهُ، ثمَّ يفْسخ البيع فِي النّصْف.مَسْأَلَةحلف لَا يَبِيع هَذِه الْجَارِيَة، وَلَا يَهَبهَا، فَبَاعَ النّصْف بِكُل الثّمن ووهب النّصْف، لم يَحْنَث.أَرَادَ البَائِع أَن يَأْمَن خُصُومَة المُشْتَرِي، فَالْحِيلَةُ: أَن يَأْمُرهُ إِذا أَرَادَ بَيْعه أَن يَقُول: إِن خاصمتك فِي عيب فَهُوَ صَدَقَة.الْوَكِيل بشرَاء شَيْء بِعَيْنِه بِثمن معِين إِذا أَرَادَ أَن يَشْتَرِيهِ لنَفسِهِ، فَالْحِيلَةُ: أَن يزِيد فِي ثمنه شَيْئا قَلِيلا، أَو يَأْمر إنْسَانا ليشتريه لَهُ.اشْترى إِنَاء فضَّة بِدَرَاهِم، وَلَيْسَ مَعَه إِلَّا قَلِيل دَرَاهِم، فَأَرَادَ أَن يَتَفَرَّقَا وَلَا يبطل، فَالْحِيلَةُ: أَن ينْقد مَا عِنْده، ثمَّ يستقرض مِنْهُ ثمَّ ينْقد، ثمَّ يستقرض، هَكَذَا إِلَى تَمام الثّمن، وَمثل هَذَا يفعل فِي السّلم.أَرَادَ دفع الشَّفِيع يَقُول لَهُ: آشتره مني، فأبيعك بِأَقَلّ مِمَّا اشْتَرَيْته من البَائِع، فَإِذا أَجَابَهُ بطلت شفعته.1 / 303CopyShareAsk AI