183Al-Durra al-gharrāʾ fī naṣīḥat al-salāṭīn waʾl-quḍāt waʾl-umaraʾالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءAl-Khayrbaytī - 843 AHالخيربيتي - 843 AHPublisherمكتبة نزار مصطفى البازPublisher LocationالرياضGenresThe Ordinances of Government•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَلَو قَالَ الْأَمِير للعسكر: من جَاءَ بالدابة فَهِيَ لَهُ، يَقع على الْخَيل وَالْبِغَال، إِلَّا إِذا كَانُوا يسمون غَيرهَا دَابَّة.مسَائِلاشْترى جَارِيَة مأسورة لم يؤد مِنْهَا الْخمس من الْأَمِير ينفذ، وَيحل وَطْؤُهَا، وَإِن اشْتَرَاهَا مِمَّن وَقعت فِي سَهْمه، نفذ البيع فِي أَرْبَعَة أخماسها، وَلَا يحل لَهُ وَطْؤُهَا.وَلَو أَن امْرَأَة سبيت بالمشرق، وَجب على أهل الْمغرب أَن يستخلصوها مَا لم تدخل فِي دَار الْحَرْب.عَن أبي مُطِيع ﵁: " الرِّبَاط الَّذِي جَاءَ الْأَثر فِي فَضله، أَن يكون الرِّبَاط فِي مَوضِع لَا يكون وَرَاءه إِسْلَام ".وَعَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة ﵁: " إِذا أغار الْعَدو على مَوضِع مرّة، فَذَلِك الْموضع رِبَاط أَرْبَعِينَ سنة، وَإِن أغار مرَّتَيْنِ، يكون رِبَاطًا إِلَى مائَة وَعشْرين سنة، وَإِذا أغار ثَلَاث مَرَّات، فَهُوَ رِبَاط إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.وَلَو وجد العَبْد الْآبِق، أَو الْمُدبر، أَو الْمكَاتب، أَخذه صَاحبه مجَّانا، وعوضه الإِمَام من بَيت المَال.1 / 286CopyShareAsk AI