157Al-Durra al-Gharrāʾ fī Naṣīḥat al-Salāṭīn waʾl-Quḍāt waʾl-Umaraʾالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءAl-Khayrbaytī - 843 AHالخيربيتي - 843 AHPublisherمكتبة نزار مصطفى البازPublisher LocationالرياضGenresPublic Policy and Judiciaryمَسْأَلَةقضى بِجَوَاز نِكَاح مزنية الْأَب، لَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف ﵀، وَالْقَاضِي الثَّانِي يُبطلهُ.وَقَالَ مُحَمَّد ﵀: جَازَ، وَلَا يُبطلهُ الثَّانِي.وَلَو قضى بِشَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ، أَو عَكسه، فَالْخِلَاف على الْعَكْس.1 / 260CopyShareAsk AI