269

Al-Durr al-thamīn waʾl-mawrid al-muʿīn

الدر الثمين والمورد المعين

Editor

عبد الله المنشاوي

Publisher

دار الحديث القاهرة

Genres

وبالواو أو بأو بالمجموع حينئذ قول واحد وقوله فالعيدان أي قيل في صلاة كل واحد منهما أنها الوسطى فهما قولان الثامن عشر الوقف التاسع عشر صلاة الضحى العشرون الصلاة في الجماعة وعلى القول بأنها مبهمة في الخمس ليحافظ على جميعها تكون كأحد الأقوال في ليلة القدر وساعة الإجابة التي في يوم الجمعة والاسم الأعظم المجموعة في قول القائل
وأخفيت الوسطى كساعة جمعة
كذا أعظم الأسماء مع ليلة القدر
والمشهور أنها صلاة الصبح وفي الحديث أنها صلاة العصر قال بعض المفسرين وإنما جاء الأمر بالمحافظة على الصلوات في تضاعف الكلام على الزوجات مخافة الاشتغال بأمورهن والغفلة عن الصلاة
سُنَنُها السُّورَةُ بَعْدَ الْواقِيَهْ
مَعَ الْقِيام أوَّلًا والثّانِيَهْ
جَهْرٌ وسِرٌ يِمَحَلٍّ لَهُما
تَكْبيرُهُ إلاّ الّذِي تَقدَّما
كُلُّ تَشَهُّدٍ جُلُوسٌ أَوَّلُ
والثّانِي لا ما للسَّلامِ يَحْصُلُ
وسَمِع الله لِمنْ قدْ حَمِدهْ
في الرَّفْعِ منْ رُكُوعهِ وأوْرَدَهْ
الْفَذُّ والإمامُ هذا أَكِّدا
والْباقِ كالمنْدوبِ في الْحُكْمِ بَدا
سُجُودُهُ على الْيَديْن
وطَرفُ الرِّجْليْنِ مِثْلُ الركْبتَيْنْ
إنْصاتُ مُقْتَدٍ بِجَهْرٍ ثُمَّ ردْ
عَلى الإِمامِ والْيَسارِ إنْ أَحَدْ
بهِ وزائدُ سُكُونٍ لِلْحُضْورْ
سُتْرَةُ غيْرِ مُقْتَدٍ خافَ الْمُرورْ
جَهْرُ السَّلامِ كَلِمُ التَّشَهُّدِ
وأنْ يُصلِّى على محمَّدٍ
سُنَّ الاذانُ لِجماعةٍ أَتَتْ
فَرضًا بِوقْتِه وَغٍيْرًا طَلَبَتْ
وقَصْرُ مَن سافَرَ أَربَعُ بُرُدْ
ظُهْرًا عِشا عصْرًا إلى حِين يَعُد
مِمَّا رَوى السُّكْنَى إلَيْهِ إنْ قدِمْ
مُيمُ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ يُتِمْ
ذكر في هذه الأبيات نحو اثنتين وعشرين سنة من سنن الصلاة
(الأولى) قراءة السورة بعد قراءة الفاتحة المسماة بالواقية في الركعة الأولى والثانية من سائر يريد للإمام والفذ وأما المأموم فإن كانت الصلاة جهرية فالسنة في حقه الإنصات كما يأتي للناظم قريبا وإن كانت سرية فقراءته مستحبة كما يأتي في

1 / 275