176

Al-Durr al-thamīn waʾl-mawrid al-muʿīn

الدر الثمين والمورد المعين

Investigator

عبد الله المنشاوي

Publisher

دار الحديث القاهرة

Genres

عن شيخه أبى محمد عبد الله العبدوسى أنه بلغه أن الفرس يفخمون ذانشمند اهـ وهذه المسئلة إحدى النظائر المعروفة بمسائل الخنثى المشكل وقد وقفت على جملة صالحة منها منظومة في سؤال وجواب رأيت إيرادهما هنا تكميلا للفائدة وهذا نص السؤال
أجب سائلا يا أيها الحبر إنه
على الحبر أن يفتي الفتى حين يسأل
أبن لي ففي الخنثى مسائل جمة
تزيد على عشر إذا كان يشكل
فما حكمه مهما غزا وإذا زني
به أوزنى ما حكمه حين يفعل
وقل أين يلقى فى الجنائز نعشه
ومن يتولى غسله حين يغسل
وميراثه ما قدره ونكاحه
أيؤذن فيه أم يصان فيعضل
وإن لمست كفاه موضع فرجه
فهل طهره يبقى له أم يبدل
وهل صفه خلف المصلين آخرا
إذا هو صلى فى الرجال أم أول
وهل سجنه بين الرجال أو النساء
فإن جوار الشكل بالشكل أمثل
وهل ينبذ القاضى شهادة قوله
إذا هو أدى أو يقول فيقبل
وقل هل يؤم القوم أو ليس يرتضى
فإن مقال الحق للمرء أجمل
ونص الجواب
تفطن هداك الله إن كنت تسأل
فهذا جواب نوره يتهلل
له نصف سهم فى الغزاة وإن زنى
به فعليه الحد والحد أعدل
ومهما زنى فالحد عنه بمعزل
فإن الفتى فى معرك الحرب أعزل
وميراثه فى نصف مرء ومرأة
كذلك تودى نفسه حين يقتل
ويعضل عن معنى النكاح إذا اشتهى
فإن الهدى فى عضله حين يعضل
وآخر صف فى الرجال مكانه
وأما إذا لاقى النساء فأول
وحيث يصلى ثم يوضع نعشه
وذلك فيه سنة لا تبدل
وتغسله مملوكة تشترى له
بخالص بيت المال لا تتمول
ومهما استحق السجن يسقف وحده
فليس له فى الناس شبه مماثل
وليس يؤم القوم إلا ضرورة
وفى المال لافى غير ذلك يقبل

1 / 180