565

Al-durr al-naqī fī sharḥ alfāẓ al-Khiraqī

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Publisher

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Publisher Location

جدة - السعودية

يُشْبِه سحيقَ الزعفران" (١) ونباته مثل نبات السَمْسَم يُزْرَع سنة، وَيبْقَى عشر سنين.
٨٤٩ - قوله: (ولا زَعْفَران)، بفتح "الزاي"، وسكون "العين" المهملة، وفتح "الفاء": نبْتٌ معروفٌ يُتَّخذُ منه من زَهْره سحيقٌ أصْفَر يصنع به، وفي الحديث: "ولا تلْبَس ثوبًا مسَّهُ الوَرْسُ ولا الزَّعْفَران" (٢)، وفي رواية: "ورْسٌ أوْ زَعْفَران" (٣) وفي حديث الجنَّة: "وحشيشُها الزَعْفَران" (٤).
٨٥٠ - قوله: (بالعُصْفُر)، العُصْفُر - بضم "العين" المهملة، وسكون "الصاد"، وضم "الفاء" -: زهْر القِرْطِم (٥).
٨٥١ - قوله: (ظُفْرًا)، واحدُ الأظْفَار، وفي الحديث: "حَتَّى رَأيْتُ

(١) قاله صاحب (المغرب: ٢/ ٣٥٠).
(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في العلم: ١/ ٢٣١ باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، حديث (١٣٤)، ومسلم في الحج: ٢/ ٨٣٤، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح حديث (١)، وأبو داود في المناسك: ٢/ ١٦٦، باب ما يلبس المحرم، حديث (١٨٢٧)، والترمذي في الحج: ٤/ ١٩٣، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، حديث (٨٣٣)، ومالك في الحج: ١/ ٣٢٤ باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام حديث (٨).
(٣) هذه رواية ثانية للحديث، الذي أخرجه مسلم في الحج: ٢/ ٨٣٥، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة حديث (٢)، (٣)، وأبو داود في المناسك: ٢/ ١٦٥، باب ما يلبس المحرم حديث (١٨٢٣).
(٤) جزء من حديث أخرجه الدارمي في الرقاق: ٢/ ٣٣٣ بلفظ قريب منه، باب في بناء الجنة وأحمد في المسند: ٢/ ٣٠٥ - ٤٤٥.
(٥) قال في المصباح: ٢/ ١٥٦: "القِرْطِم: حَبُّ العُصْفُر، وهو بكسرتين أفصح من ضمتين".

2 / 406