499

Al-durr al-naqī fī sharḥ alfāẓ al-Khiraqī

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Publisher

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Publisher Location

جدة - السعودية

باب: زكاة الذهب والفضة
٧١٩ - (الذهب)، معروفٌ، وكذلك (الفضة)، وهما: العَسْجَد، واللُّجَيْن، ويقال للفضة أيضًا: رِقَةً، وَوَرِقٌ (١).
٧٢٠ - قوله: (أوْ عُرُوض التجارة)، العُرُوض: جمع عَرْض، بسكون "الراء"، قال أبو زيد: "وهو ما عدا العَيْن" (٢)، وقال الأصمعي: "ما كان من مال غير نقد" (٣)، وقال أبو عبيد: "ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون".
والتفسير الأول هو المراد هنا.
وأمّا العَرَض -بفتح "الراء" -: فهو كَثْرَةُ المال، والمتاع. وسُمي عرضًا، لأنه عارضٌ يُعْرَضُ [وقتًا] (٤)، ثم يزول ويفنى (٥).
والتجارة: معروفة. قال الله ﷿: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾ (٦).

(١) سبق الكلام على الذهب والفضة وما ورد فيهما من أسماء فانظره في ص ٦٤
(٢) حكاه عنه صاحب "المشارق: ٢/ ٧٣ ".
(٣) حكاه عنه صاحب "المشارق: ٢/ ٧٣ ".
(٤) زيادة من المطلع يقتضيها السياق.
(٥) انظر: (المطلع: ص ١٣٦، والمشارق: ٢/ ٧٣، والزاهر: ص ١٥٧).
(٦) سورة البقرة: ٢٨٢.

2 / 340