496

Al-durr al-naqī fī sharḥ alfāẓ al-Khiraqī

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Publisher

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Publisher Location

جدة - السعودية

٧٠٦ - قوله: (والأنهارُ)، جمع فَهَرٍ، بفتح "النون" و"الهاء"، ويجوز سكونها.
٧٠٧ - قوله: (الدوالي)، الدَّوَالي: واحدها دَاليةٌ، وهي الدولاتُ تديرها البقر -والناعورة يديرها الماء - والدوالي بفتح "الدال".
٧٠٨ - قوله: (والنواضِح)، جمع نَاضِح، ونَاضحَة (١)، وهما: البعير والناقة يُسْقَى عليه، وفي الحديث: "وتَركَ ناضحًا لنا" (٢)، وفي حديث جابر: "ولم يكن لنا ناضِحٌ غيره" (٣).
٧٠٩ - قوله: (وما فيه الكُلْف)، جمع كُلْفَةٌ، وهي المشقَّة.
٧١٠ - قوله: (صُلْح)، هو ما صُولِح عليه الكفار (٤).
٧١١ - (وعُنْوةٍ)، هو ما أجْلِي عنها أهْلَها بالسَّيْف (٥).

(١) ويقال لها: سانية. قال الأزهري: "والنواضِحُ: هي السَّواني" (الزاهر: ص ١٤٩).
(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في العمرة: ٣/ ٦٠٣ باب عمرة في رمضان حديث (١٧٨٢)، ومسلم في الحج: ٢/ ٩١٧ باب فضل العمرة في -رمضان حديث (٢٢١) وأحمد في المسند: ١/ ٢٢٩.
(٣) بعض حديث أخرجه مسلم في المساقاة: ٣/ ١٢٢١ باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث (١١٠).
(٤) قال في "المغني: ٢/ ٥٧٩": "وكل أرض صالح أهلها عليها لتكون لهم ويؤدون خراجا معلومًا، فهذه الأرض ملك لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ولهم بيعها وهبتها ورهنها؛ لأنها ملك لهم".
(٥) وفي "غريب المدونة: ص ٥٧": "العنوة - بضم "العين" وفتحها، وتسكين "النون" - القهر والذلة، ومنه قوله ﷿ سورة طه: ١١١ ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾، قال في (المغني: ٢/ ٥٨٠ ": "فهذه تصير وَقْفًا للمسلمين، يضرب عليها خَراج مَعْلومٌ يؤخذ منها في كلِّ عام، يكون أجرة لها، وتُقَر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها وسواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها، ولا بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة أجرتها".

2 / 337