429

Al-durr al-naqī fī sharḥ alfāẓ al-Khiraqī

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Publisher

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Publisher Location

جدة - السعودية

خِطْبَةٍ، قال الله ﷿: ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾. (١)
٤٨٨ - قوله: (فأتى أَيضًا بالحَمْد لله)، يجوز كسر "الحَمْدِ" بـ "باء" الجر، وَرفْعُها على الحِكَايَة.
٤٨٩ - قوله: (وَوَعَظَ)، يقال: وعَظَ يَعِظُ وَعْظًا: إِذا خَوَّفَ، قال الله ﷿: ﴿وَهُوَ يَعِظُهُ﴾، (٢) يقال لمن وعَظَ: وَاعِظٌ، وجمْعُه: وُعَّاظٌ، ووَاعِظُون. (٣)
٤٩٠ - قوله: (أضاف)، أَضاف الشَّيْءَ يُضِيفُه إِضَافةً: إِذا ضَمَّه إِلى غَيْرِه.
٤٩١ - قوله: (أَرْبَعُون رَجُلًا عُقَلاءَ)، (٤) بنَصْب "عُقلاءَ"، ويجوز ضَمُّها. والعَاقِل: سَلِيمُ العَقْل، وقد عَقَل يَعْقِلُ عَقْلًا، فهو عَاقِلٌ، وجمْعُه: عُقَلاَءُ
٤٩٢ - قوله: (جَوَامِع)، جَمْع: جَامِعٍ، وهو المَسْجِد الذي تُقَام فيه الجُمُعَة.
* مسألة: - قوله: "وفي العَبْد رِوَايَتان" المذْهَب: لاَ تَجِبُ عليه. (٥)

(١) سورة البقرة: ٢٣٥.
(٢) سورة لقمان: ١٣.
(٣) قال الجوهري: "الوعظ: النصح والتذكير بالعواقبـ" (الصحاح: ٣/ ١١٨١ مادة وعظ).
(٤) قال في المغني: ٢/ ١٧٢: "فأَمَّا الأَرْبَعون، فالمَشْهُور في المذهب أَنَّه شَرْطٌ لوُجُوب الجمعة وصحتها .. كما أن العقل، شرط للتكليف، وصحة العبادة المحضة، فلا تصح الجُمُعة إِلَّا به، زيادة على الإِسلام والبلوغ".
(٥) أي عن الامام أحمد ﵀.

2 / 270