420Al-durr al-naqī fī sharḥ alfāẓ al-Khiraqīالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorد رضوان مختار بن غربيةPublisherدار المجتمع للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤١١ هـ - ١٩٩١ مPublisher Locationجدة - السعوديةGenresHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924لَوْنٌ (١) آخر"، (٢) ولا يَخْتَصُّ بالأَسْوَد، بل يُقال: أَسْمَر بَهِيمٌ، وأَبْيَضُ بَهِيم، وهل يَخْرُج بِبَيَاضٍ بيْن عَيْنَيْه عن كَوْنِه بَهِيمًا؟ فيه وَجْهَان. (٣)(١) في الصحاح: شيء سوى لونه.(٢) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٨٧٥ مادة بهم).(٣) صرح في المغني: ٢/ ٨٢ بأنه بهيم يتعلق به أحكام الأسود البهيم من قطع الصلاة وتحريم صيده وإباحة قتله.2 / 261CopyShareAsk AI