358

Al-durr al-naqī fī sharḥ alfāẓ al-Khiraqī

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Publisher

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Publisher Location

جدة - السعودية

وجَهْرَة: إذا أعْلَن وحُكِيَ فيه: يُجْهَرُ بضم "الياء" أيضًا.
٣٢٩ - قوله: (على رُكْبَتَيْه)، تثنية رُكْبَة، وجمْعُهما: رُكُب، وهي: البارز من عُقْدَة مَفْصِل الساق والفَخِذ.
٣٣٠ - قوله: (ويَفْرج)، فَرَجَ الشَّيْءَ يُفْرِجُه تَفْريجًا: إذا فَرّق بيْنَه (١).
٣٣١ - قوله: (وَيمُدُّ ظَهْرَه)، يقال: مَدَّ الشَّيْءَ يُمدُّه مدًّا، إذا أطَاله (٢).
ومَدَّ يدَهُ إلى الشَّيْء: بَسَطها. ومدَّ الشَّيْءَ: بَسَطَهُ. ومنه: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾ (٣).
٣٣٢ - قوله: (وهو أدْني الكمال)، الكمال: التَّمام. قاله الجوهري (٤).
والكمال قيل: سَبْعٌ (٥).
وقيل: أن لاَ يُخْرِجَه إلى السَّهْوِ (٦).
وقيل: أنْ لاَ يَشُقَّ (٧).

(١) والفرْجَة: بفتح "الفاء" وضمها، الخَلل بين الشَيْئَيْن. ذكره الأزهري في (تهذيب اللغة: ١١/ ٤٦ مادة فرج).
(٢) ومَدُّ الظَهْرِ في الصَّلاة: هو أنْ يُسَوِّي ظَهْرَه، ولا يرْفَع رَأَسَه ولا يُنَكسه. قاله الموفق في (المغني: ١/ ٥٤١).
(٣) سورة الرعد: ٣.
(٤) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٨١٣ مادة كمل).
(٥) قاله أحمد ﵀، لِمَا جاء عن الحسن البصري أنه قال: "التسبيح التام: سبع .. " انظر: (المغني: ١/ ٥٤٢).
(٦) وهو قول القاضي، إذا كان المُصَلي مُنْفَرِدًا. انظر: (١/ ٥٤٢، المبدع: ١/ ٤٤٨).
(٧) وهو في حق الإمام إذا كان لا يَشُق على المأمومين. قاله القاضي. انظر: (المغني: ١/ ٥٤٢، المبدع: ١/ ٤٤٨).

2 / 199