336

Al-durr al-naqī fī sharḥ alfāẓ al-Khiraqī

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Publisher

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Publisher Location

جدة - السعودية

باب: اسْتِقْبَال القِبْلَة (١)
يقال: اسْتَقْبَلَ الشَيْءَ يسْتَقْبِلهُ اسْتِقْبَالًا.
قال الواحدي (٢): "القِبْلَةُ: الوِجْهَةُ، وهي: الفِعْلَة منْ الُمقَابَلة. والعَربُ تقول: ما لَهُ قِبْلةٌ ولا دِبْرَةٌ، إِذا لَمْ يَهْتَد لِجِهَةِ أمْرِه" (٣).
وأصْل القِبْلَة في اللغة: الحَالةُ التي يُقَابِل الشَيْءُ غَيْرَهُ عَلَيْها. كالجلْسَةِ للحَال التي يُجْلَس علَيْها. إِلا أنَها الآن صارت كالعَلَم للجِهة التي تُسْتَقَبلُ في الصَّلاة.
قال ابن فارس: "سُمِّيت بذلك (٤)، لأنَّ النَّاس يُقْبِلُون (٥) عليها في

(١) قال في المغني: ١/ ٤٤٧: "واسْتِقْبال القِبْلَة شرط في صحة الصلاة إلا في الحَالَتَيْن اللتَيْن ذَكَرَهُما الخِرقي ﵀".
وهما: "إِذا اشْتدَّ الخَوفُ وهو مَطْلُوبٌ ابْتدأ الصلاة إلى القِبْلَة وصلى إلى غَيْرِها راجِلًا وراكبًا. وكذلك في صلاة التَطوع أشاء السفَر على الرَاحِلة إذا لم يُمكِنه ذلك". انظر: (المختصر: ص ١٨ - ١٩).
(٢) هو علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي، أبو الحَسَن، أحد الأعلام في اللُّغة والنحو والتفسير منْ أهم تصانيفه"البسيط" في التفسير و"المغَازي" وغيرها، توفي ٤٦٨ هـ، لَهُ ترجمة في (وفيات الأعيان: ٣/ ٣٠٣، إنباه الرواة: ٢/ ٢٢٣، تاريخ ابن الأثير: ١٨/ ١٢٣، طبقات ابن شهبة: ٢/ ١٣٥، طبقات ابن السبكى: ٣/ ٢٨٩).
(٣) انظر (تفسير البسيط للواحدي: ١ ق ٨١ أ).
(٤) في مقاييس اللغة: قِبلةً.
(٥) في مقاييس اللّغة: لإقبال الناس.

2 / 177