305

Al-durr al-naqī fī sharḥ alfāẓ al-Khiraqī

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Publisher

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Publisher Location

جدة - السعودية

أحادٌ أمْ سُدَاسٌ في أُحَادٍ ... لُيَيْلَتُنَا المَنُوطَةُ بالتَّنَادِ
٢٢٠ - قوله: (والمُبْتَدأُ بها الدَمُ)، يقال: ابْتَدأَ الشَّيْء يَبْتَدِئُ، فهو مُبْتَدِئٌ. والمرادُ بها: مَنْ هي أَوَّل ما رأَت الدَمَ (١).
٢٢١ - قوله: (تَحْتَاطُ)، احْتَاطَ يَحْتَاطُ احْتَياطًا، فهو مُحْتَاطٌ: إِذا أَتى بالأَحْوَط.
٢٢٢ - قوله: (فَتَجْلِس)، الجُلُوس: هو القُعُود (٢)، وجَلَس يَجْلِسُ، فهو جَالِسٌ. ومنه سُمِّي المَجْلِسُ مجْلِسًا. والجُلُوسُ هنا: مَجازًا، والمرادُ به: أَنَّها تَتْرك الصَّلاَة ونَحْوها في هذه الأَيَّام.
ويقال لِمَن لَمْ يفْعَل الشَّيْء: جَلَس عنه، ويقال: ما أَجْلَسَك عن الحجِّ العَام؟ ونحو ذلك.
٢٢٣ - قوله: (انْقَطَع)، انْقَطَع الشَّيْءُ يَنْقَطِعُ، فهو مُنْقَطِعٌ، ومنه: انقطع الجَبْلُ والمطَر.
٢٢٤ - قوله: (فإِنْ اسْتَمَرَّ)، اسَتَمَّر الشَّيْءُ يسْتَمِرُّ اسْتِمْرَارًا، فهو مُسْتَمرٌّ إِذا لم يَنْقَطِع.

(١) ولم تكُن حاضَت قَبْلَه، قال في المغني: ١/ ٣٤٢ "والمشهور عن أحمد فيها أنها تجلس إِذا رأت الدم وهي مُمْكِنٌ يُمْكِن أنْ تَحِيض، وهي التي لها تِسْع سِنِين فصاعدًا، فتترك الصوم والصلاة. فإن زاد الدَمُ على يوم وليلةٍ اغتسلتْ عَقِيبَ اليوم والليلة، وتتوضأ لوقتِ كلِّ صلاة وتُصلي وتَصُوم، فإنْ انقطع الدمُ لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غُسلًا ثانيًا عند انْقِطَاعه، وصنَعت مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن كانت أيام الدم في الأشهر الثلاثة متساوية صار ذلك عادةً وعَلِمْنا أنها كانت حَيْضًا، فيجب عليها قضاء ما صامت من الفَرض لأنَّا تَبَيَّنا أنها صامتْهُ في زمن الحَيْض".
(٢) وقد يغاير الجُلُوس القُعود، فيكون الجلوس: هو الانتقال من سفل إِلى عُلُوٍّ. والقُعود: هو انْتِقال من عُلُوٍ إلى سفل، لما يكون الجُلُوس بمعنى التَّمَكُن. انظر: (المصباح: ١/ ١١٤).

2 / 146