261

Al-durr al-naqī fī sharḥ alfāẓ al-Khiraqī

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Publisher

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Publisher Location

جدة - السعودية

Genres

قال الجوهري: "والغِسْل بـ "الكسر: ما يُغْسَلُ به الرأس من خِطْميّ وغَيره" (١).
قلْتُ: الأَفْصَح في الفِعْل: "الضَّمُ"، اغْتَسَل يَغْتَسِل غسْلًا، ويَجُوز فيه "الفتح". والأفصحُ في الماء "الفتح"، ويجوز فيه "الضم"، مثل: طَهورٌ، وطُهُورٌ، ووَضوءٌ، وَوُضوءٌ.
١٣٨ - قوله: (المُوجِبُ)، يقال: أوْجَبَ يُوجِبُ، فهو مُوجِبٌ (٢)، و"الألف" و"اللام" في المُوجِب: للاسْتِغْرَاق، قاله "الشيخُ" في "المغني" (٣).
١٣٩ - قوله: (خروجَ المنيِّ)، قال الجوهري وغيره: "بتَشْدِيد الياء" (٤).
قال الله ﷿: ﴿مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾ (٥)، وفي الحديث عن عائشة: "كنتُ
أغِسْل المَنِيَّ" (٦).

(١) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٧٨١ مادة غسل).
والغسل في الشرع: هو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. انظر: (منتهى الإرادات: ١/ ٢٧).
(٢) قال في المصباح: ٢/ ٣٢٢: "فاُلموجِبُ بـ "الكسر": السبب، والموجَب بـ "الفتح": المسبب".
(٣) انظر: (ابن قدامة في المغني: ١/ ١٩٧).
وموجبات الغسل "ستة" كذا في (المغني: ١/ ١٩٧، والمحرر: ١/ ١٧)، وفي: (المبدع: ١/ ١٧٧، والمنتهي: ١/ ٢٧، والشرح الكبير: ١/ ١٩٧) "سبعة".
(٤) انظر: (الصحاح: ٦/ ٢٤٩٧ مادة منا)، وفيه: "وهو مشدَّد"، وهو قول الأزهري وابن منذور. انظر: (الزاهر: ص ٤٩، اللسان: ١٥/ ٢٩٣ مادة مني).
(٥) سورة القيامة: ٣٧.
(٦) أخرجه البخاري في الوضوء: ١/ ٣٣٤ بلفظ: (كنت أغسله من ثوب رسول الله" باب غسل الجنابة، أو غيرها فلم يذهب أثره، حديث (٢٣١)، والترمذي في الطهارة: ١/ ٢٠١ بلفظ: "أنها غسلتْ منيًا من ثوب رسول الله" باب غسل المني من الثوب، حديث (١١٧)، كما أخرجه أحمد في المسند بلفظ: "كنت أَفرك المني": ٦/ ٢٦٣.

2 / 102