249

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Investigator

د رضوان مختار بن غربية

Publisher

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Publisher Location

جدة - السعودية

Genres

١٠٦ - قوله: (حتى يأْتِي بالعَدَد)، المُرادُ بالعَدَدِ هنا: الثَلَاث. ١٠٧ - قوله: (فإِنْ لَم يُنْقِ)، يجوز ضم "الياء"، وكسر "القاف"، ويكون الضمير عائدًا على "المُسْتَجْمِرِ"، ويجوز فتح "الياء"، وفتح "القاف"، ويكون الضمير عائدًا على "الَمحَل". ١٠٨ - قوله: (زادَ)، الزيادة: ضِدّ النَقْصِ. ١٠٩ - قوله: (الخَشَب)، جمع: خَشَبهَ، وجمع على: خشُبُ (١). قال الله ﷿: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ (٢). يقول الحريري: "واسْتَوت المياه والأَخْشَابُ" (٣). ١١٠ - قوله: " (والخِرَق)، جَمْع: خِرْقَة (٤). ١١١ - قوله: (الرَّوثُ)، جمع: رَوْثَة، ويقال: أرْوَاثٌ: (٥) وهو ما خرج من دُبُر الدَّوَاب.

(١) وفي اللسان: ١/ ٣١٥ مادة خشب: "والجمع: خَشْبٌ، وخُشْبَانٌ، وهي ما غلظ من العِيدان. (٢) سورة المنافقون: ٤. (٣) لم أقف على تخريج لهذا القول. والله أعلم. (٤) قال في المصباح ١/ ١٨٠ "والخِرْقَةُ من الثَوب: القِطْعَةُ منه". والقول بجواز الاستجمار بـ "الخَشَب والخِرَق" هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال داود: "لا يجزئ إلا الأحجار" انظر: (المغني: ١/ ١٤٧). (٥) انظر: (الصحاح: ١/ ٢٨٤ مادة روث)، قال في المطلع: ص ٣٩: "الروث لغير الآدميين، بمنزلة الغائط والعَذِرة منهم". عدم جواز الاستجمار بـ "الروث والعظام" مذهب عموم الحنابلة، قاله المرداوي في الإنصاف: ١/ ١١٠، وابن قدامة في المغني: ١/ ١٤٨، وذهب الشيخ تقي الدين إلى الجواز، جاء في الاختيارات: ص ٥: "ويجزئ لعَظْمٍ وروث" وهو مذهب أبي حنيفة. قال في البناية: ١/ ٧٧٤: "ولا يستنجي بعظم ولا بروث، لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك، ولو فعل يجزئه لحصول المقصود".

2 / 90