240

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Investigator

د رضوان مختار بن غربية

Publisher

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Publisher Location

جدة - السعودية

Genres

وقيل: ما اسْتَنَد الشَّيْءُ في وُجُودِه إِلَيْه (١). ٧٨ - قوله: (الِمَفْصَل)، يجوز فيه كسر "الميم"، وفتح "الصاد" وعكسه. وهو البياض الذي بين اللحية والأذن، وقد فسره "الشيخ" فقال: "هو ما بَيْن اللِّحية والأذن" (٢). ٧٩ - قوله: (والفَمُ)، معروفٌ، وهو مُعْرَبٌ بالحركات الظاهرة، فإِذا نَزَعْتَ "الميم" منه أُعِرْب بالحُرُوف. وهو منْ الوجه في حُكم الظاهر منه، ويقال لمن سَقَطَتْ أَسْنَانهُ: سقط فَمهُ مجازًا. ٨٠ - قوله: (والأَنفُ)، معروفٌ أيضًا، قال الله ﷿: ﴿وَالْأَنْفُ بَالأَنْفِ﴾ (٣)، وفيه حاسة الشم. وهو من الوجه في حُكْم الظاهر (٤). يقال: مات حَتْفَ أَنْفِه، ويقال:

= والشوكاني في إِرشاد الفحول: ص ٣، والجرجاني في التعريفات: ص ٢٨، والفتوحي في شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٨). (١) قاله الآمدي في (الإحكام: ١/ ٧)، والبعلي في: (محصره الأصولي: ص ٣٠). هذا تعريف "للأصل" في اللغة، أما في الاصطلاح: هو ما لَهُ فَرْعٌ. وقيل: ما يتفرع غيره عليه. انظر: (شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٨، المطلع للبعلي: ص ٢٤٢، التعريفات للجرجاني: ص ٢٨). (٢) انظر: (المختصر: ص ٦). اختلف الفقهاء في "المفصل"، هل هو من الوجه؛ فيجب غسله، أو ليس منه فلا يجب غسله. جمهور الفقهاء على أنه من الوجه، وذهب مالك ﵀ إِلى أنَّه ليس منه فلا يجبُ غسله. انظر تفصيل ذلك في: (المغني: ١/ ٩٧، البدع: ١/ ١٢٣، الذخيرة للقرافي: ١/ ٢٤٩). (٣) سورة المائدة: ٤٥. (٤) ويقصد "الشيخ" بـ "الفم والأنف" المضمضة والاستناق، وقد سبق تعريفهما في: ص ٧٣.

2 / 81