Durr Naqi
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
Investigator
د رضوان مختار بن غربية
Publisher
دار المجتمع للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
Publisher Location
جدة - السعودية
Genres
(١) قال في المغني: ١/ ٨٥: "لا يقوم غيرها مقامها، كالتَّسْمِية المشْرُوعَة على الذبيحة، وعند أكل الطعام وشُرْب الشَّرَاب، وموضِعُها بعْدَ "النية" قبل أَفْعَال الطهارة كلِّها، لأن التسمية قولٌ واجِبٌ في الطهارة، فيكون بعد النية لتشمل "النية" جميعَ واجِبَاتها، وقبل أفعال الطهارة، ليكون مُسميًا على جميعها، كما يسمي على الذبيحة وقت ذَبْحِها". (٢) السَّعُوط: الدَّوَاء الذي يُصب في الأَنْف. انظر: (المغرب: ١/ ٣٩٧، النهاية لابن الأثير: ٢/ ٣٦٨، المصباح المنير: ١/ ٢٩٧). (٣) الوَجُور، تقول: أَوْجَر المريضُ الدواءَ: إِذا صَبَّه في فيه، وأوْجَرْتُ المريض إيجارًا، فعلت به ذلك. (المصباح المنير: ٢/ ٣٢٣). قال الشيخ في المغني: ١/ ٨٦: "والمبالغةُ مستحبةٌ في سَائِر أَعضاء الوضوء، لقوله ﵇ "أسْبغِ الوُضُوء" ... والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل ويتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدَّلْك والعَرْك ومجاوزة موضع الوجوب بالغُسْل". والمبالغة في الاستنشاق والمضمضة قول عامة الققهاء المتأخرين من الحنابلة بالشبة للمُفْطِر، أما بالشبة للصائم فمكروه، صَرَّح به غير واحِدٍ، وحرَّمه الشيرازي في صوم الفرض. انظر: (المبدع: ١/ ١٠٩، المغني: ١/ ٨٦، كشاف القناع: ١/ ٩٤، المنتهى: ١/ ١٦).
2 / 73