المُسْتَحب، فَلِأي شَيْءٍ قال: "سُنَّةً يُسْتَحب".
قيل: أراد بالثاني: تأكد الاسْتِحْبَاب، وقيل أَراد بالأَوَّل، وهو قوله: (سُنَّة): الاصطلاحية التي هي أَحَد أقسام "أصول الفقه"، التي هي "الكتاب والسُنَّة".
وهي ما ورد عن النبي ﷺ قَولًا، أَوْ فعلًا، أوْ إِقرارًا، (١) وهي أَعَمُّ من أنْ يكون الحكم فيها واجبًا، أو مستحبًا، فلهذا قال: يُستحب. والله أعلم.
٥٥ - قوله: (عِنْد)، هي لَفْظَةٌ تَلْزَمُها الإِضافة، كـ"قبل"، و"بعد".