وهي في الاصطلاح: "أعيانٌ مستقذرةٌ شرعًا يُمْنَع الُمكَلَّف من اسْتِصْحَابِها في الجُفلَة"، ويقال: "يُمْنَع الُمكَلَّف من صِحَّة الصلاة معها في الجُملة".
وفي "المطلع": "هي كل عيْن حَرُم تَنَاوُلُها مع إِمكَانِه، لا لِحُرْمَتِها، ولا لاسْتِقْذَارِها ولا لِضَرَرٍ بها في بَدن أوْ عَقْل". (٢)
(٢) انظر: (المطلع: ص ٧)، وزاد ابن مفلح: "مع الاختيار": أي كُلُّ عيْن حَرُم تَنَاوُلُها مع الاخْتِيَار ... "، واحترز بـ"الاخْتِيَار" عن الميتة، فإِنها لاَ تَحْرُم في المخمصة مع نجاستها (المبدع: ١/ ٣٩).
(٣) انظر: (المطلع: ص ٧). للإمام أحمد روايتان في الماء الذي بلغ قلتين وأصابته نجاسة من بول الآدميين وَعَذرَاتِهِم.
الأولى: وهي الأشهر: أَنه ينجس بذلك، وهي منقولة عن علي ﵁ والحسن البصري.
والثانية: أنه لا ينجس ما لم يتغير كسائر النجاسات، اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وهذا مذهب الشافعي، وقدمه السامري، ومال إليه المجد بن تيمية وغيره: انظر (المغني: ١/ ٣٧، المبدع: ١/ ٥٤، المحرر: ١/ ٢، المستوعب ١ لوحة ٤ أمخطوط).
(٤) قال الزركشي: "العَذِرَة لا تكون إلا من الآدميين"، (حاشية الروض: ١/ ٧٤).