419

Al-durr al-manẓūm min kalām al-Muṣṭafā al-Maʿṣūm ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam

الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

Publisher

بدون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ٥: ٢٩١: "وهو وهم، والحديث مشهور بموسى بن عبيدة".
وتابع موسى بن عبيدة عليه: إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ٨: ٩٠، لكن قال الزيلعى ٤: ٤٠: "وهو معلول بالأسلمي" فإنه متروك.
وفي الباب: عن رافع بن خَديج، عند الطبراني في "المعجم الكبير" ٢٦٧: ٤ (٤٣٧٥): "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمنابذة ... وعن كالئ بكالئ: دين بدين" لكنه "لا يصلح شاهدًا لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا" قاله الحافظ في "التلخيص" ٢٦: ٣.
ويشهد له أيضًا الحديث الآتي برقم ٢٩١ وانظره.
ونقل الحافظ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أن "أهل الحديث يوهنون هذا الحديث" وعن أحمد: "ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين".

1 / 425