Al-Durr al-Manẓūm al-Ḥāwī li-Anwāʿ al-ʿUlūm
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-Manẓūm al-Ḥāwī li-Anwāʿ al-ʿUlūm
ʿAlī b. al-Muʾayyad b. Jibrīl (d. 836 / 1432)الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
الوجه الثالث: أن ذلك مشروط بمطابقة الشريعة والمصلحة، والشريعة والمصلحة يقضيان بأنه لا يجوز تسليم الزكوات الكبيرة الواسعة إلى من يفرط فيها ويصرفها في غير مصارفها، وتصير عهدة المسلمين محتاجة إلى ما يشق تحصيله أو فانية، ثم أنا نقطع اللجاج ونقول لا بأس عليكم بما يحصل من جهات السودة، وهاتوا لنا وثيقة في قيامكم بما تحتاجه العهدة والبلدة، وكفايتكم لنا في ذلك، ونحن نقبلكم ونرضى بذلك الأمر.
الرابع: مما وضع لهم تسليم العهدة إلى من صلح منهم بعد موتنا، مع عدم قيام إمام مرضي... إلى آخر ما ذكر، وهذا لا يتصور دعوى الخلف فيه، إلا بأن يصدر منا في الحياة أمر للوالي بخلاف ذلك بعد الموت، والذي صدر منا أمره بأن يعمل بذلك، ووضعنا فيه خطا في هذه المدة القريبة لما عرض لهم الشك في الوفاء، وذكرنا ما يقتضي ذلك في وصيتنا التي شهد فيها عدة من الفضلاء.
فهذه الأمور الموضوعة لهم، وهذا جوابنا فيها فليتأمله الإخوان بعين الإنصاف والعرفان، فإنهم يتيقنون أن نسبة الخلف في ذلك إلينا نوع من التعدي علينا، وربما أن في الخط الذي لم يرتضوه وأرادوا منا إبداله ذكر أن لهم قضاء ما كان قد علقهم من الديون، فإذا يجب عن جواب هذا.
Page 518