Al-Durr al-Manẓūm al-Ḥāwī li-Anwāʿ al-ʿUlūm
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-Manẓūm al-Ḥāwī li-Anwāʿ al-ʿUlūm
ʿAlī b. al-Muʾayyad b. Jibrīl (d. 836 / 1432)الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
الشغف بالإعطاء والتحامل على الأئمة بما يصير إليهم من بيوت الأموال على عدم التأمل للأمر، والتفهم بشروطه، والنظور لأحوال يكون عليها الإمام ويختلف في حقه، وما عدم أهل تلك الكتب ومن حذا حذوهم أنهم رموا بمثل ذلك الكلام رميا خاليا عن الإحكام والاهتمام بعدم الإيهام، لا جهلا منهم للأمر، ولا قصدا للإلباس على الناس، وكلام الأزهار وشرحه أعدلها وأقربها إلى عدم الإشكال والإبهام، وهو صريح في تحقيق حال من يتعهده ويتوجه النظر في حاله، وأكثر الفقراء عن ذلك المعزل، والغلط المشار إليه في هذا المعنى عن الأهم من وجوه أربعة:
إليهم أن هذا الواجب يجب على كل إمام، وأن ثبوت الإمامة يستدعيه ويقتضيه، ويصرحون بأنه ما شرعت الإمامة ووجب انتصاب الإمام إلا لهذا المعنى، والغرض من هذا الوجه ظاهر، فإنه ليس كل إمام يتمكن من ذلك، وكم من إمام لا يحتوي إلى شيء، ولا يتمكن من مواساة فقير واحد فضلا عن أن يواسي كل فقير فضلا عن أن يغنيه، وحال الإمام الواحد يختلف، وقد يتمكن في وقت دون وقت، وقد يكون في بعض الأحوال ذا حال واسع، وفي بعضها على أمر ضيق، فينبغي أن لا يوجه للتشنيع إليه إلا بعد التحقيق لما هو عليه.
على الإمام حيث وصلت في يده فضلة بعد القيام بما لا يستقيم حاله إلا به، وبعد إعداد شيء نافع لما يعرض وينوب، ومع الخلو عن استيعاب الأمور الجهادية لما في يده من الحقوق الواجبة.
Page 195