CHECK [الدر الفريد للحموي]

CHECK [أنواع التقليد]

| CHECK [أنواع التقليد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.

قال شيخي وأستاذي، العالم العلامة، الحبر الفهامة، الشيخ الإمام السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي عامله الله بلطفه سرا وأخفى(1) :

هذه رسالة في بيان حكم التقليد فيه رد على كل مخالف عنيد سميتها

ب((الدر الفريد في بيان حكم التقليد))

المقدمة:

التقليد: جعل الشيء كالقلادة في العنق، حقا كان أو باطلا.

وهو أنواع:

واجب، وجائز، وحرام.

فالواجب: تقليد المعصوم عن الخطأ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، المبعوث بالحق، وهذا ليس بتقليد حقيقة؛ إذ التقليد في الشرع: عبارة عن قبول قول الغير من غير أن يعرف حقيقته، لكن يسمى تقليدا عرفيا.

والتقليد الجائز: تقليد العوام لعلماء الدين في الفروع بالإجماع.

وفي أصول الدين مختلف فيه(2)؛ لاستواء المكلفين به في أصله، وهو النظر، والاستدلال فيما كان معقولا، وسهولة التعلم لما كان منقولا، خاصة قدر ما يتعلق به صحة الإيمان والإسلام.

Page 6

وفي تقليد العالم للعلماء في الفروع أيضا اختلاف(1).

أما التقليد الحرام: فهو كتقليد الآباء والأكابر في الأباطيل. كذا في ((الحاوي القدسي))(2).

وحقيقة التقليد: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الأربع الشرعية بلا حجة فيها، فليس الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع من التقليد؛ لأن كلا منها حجة شرعية من الحجج الأربع، وعلى هذا اقتصر ابن الهمام(3) رحمه الله تعالى في ((تحريره))(4).

Page 7

وقال ابن أمير حاج(1): وعلى هذا عمل العامي بقول المفتي، وعمل القاضي بقول العدول؛ لأن كلا منهما وإن لم يكن من إحدى الحجج، فليس العمل به بلا حجة شرعية؛ لإيجاب النص أخذ العامي بقول المفتي(2)، وأخذ القاضي العدول(3). انتهى(4).

قال شيخنا: وفيه تأمل؛ لأن النص وإن أوجب أخذ العامي بقول المفتي مجردا عن الدليل، فعدم علمه بالدليل تقليد في الحكم، وإلا لزم العامي أيضا فتوى المفتي، وليس بلازم إلا بالإمضاء بالفعل. انتهى.

قال ابن أمير حاج: ما نصه: قال الروياني: يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها بثلاثة شروط:

Page 8

أن لا يجمع بينها على صورة يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق(1) ولا ولي(2) ولا شهود(3)، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد(4). انتهى(5).

قال شيخنا: وهذا مؤيد، بل نص في دفع جواز التلفيق؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء ركنه أو فقد شرطه. انتهى.

قال الروياني(6):

Page 9

وأن يعتقد فيمن قلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلد أميا في عماية(1).

وأن لا يتبع رخص المذاهب.

وتعقب الشرط الأول: بأن الجمع المذكور ليس بضار؛ فإن مالكا مثلا لم يقل: إن من قلد الإمام الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل، وإلا لزم أن تكون أنكحة المالكية بلا شهود عنده باطلة.

قال شيخنا: لكن في هذا التوجيه نظر غير خاف، ومن المعلوم أنها لا تكون أنكحة عند القائل بها إلا بشروطها، وإلا فليست أنكحة، فانتفى جواز التلفيق. انتهى.

ووافق ابن دقيق العيد(2) الروياني على اشتراط: أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها.

Page 10