Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
Al-Samhūdī (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
وفي ((الخادم)) ما حاصله أنّ الشرط أن يستعقب التيممُ الإِباحةَ، حتى لو كان على يد المتيمم [مثلاً](١) نجاسة، فمسح وجهه ثم غسل النجاسة ثم مسح يديه، صح التيمم؛ لاستعقابه الإِباحة، بخلاف ما لو أخر غسل النجاسة عن مسح اليدين. وحاول تنزيل كلام النووي على ذلك، والله تعالى أعلم.
جرياً على طريقة الإِسنوي في اعتباره فيه ما يعتبر في التيمم من الطهارة عن النجاسة وتصويبه لذلك كما سبق، فقد قال في ((الروضة))(٢): ((فلو تيمم قبل الاجتهاد في القِبلة فوجهان، كما لو كان عليه نجاسة)). انتهى.
ومقتضاه(٣): أنا إذا قلنا بعدم الصحة في مسألة النجاسة - وهو ما صحَّحه الشيخانِ في باب الاستطابة - عدمُ الصحة في مسألة الاجتهاد في القبلة، والعلةُ فيها متحدة، وهي ما سبقت الإشارة إليه من أنّ التيمم مبيح ولا استباحة مع ذلك.
(قلت): ولم أرَ من تعرّض لهذا الشرط، ولكني استنبطته مما ذكره الأسنوي رحمه الله من إلحاق دائم الحدث بالمتيمم فيما سبق؛ بجامع العلة المذكورة.
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
(١) ما بين المعقوفين زيادة من المطبوعة.
(٢) (١١٤/١).
(٣) ((ومقتضاه)) مبتدأ، خبره: ((عدمُ الصحة)).
74