Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
Nūr al-Dīn Abūʾl-Ḥasan al-maʿrūf biʾl-Samhūdī (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
قلت: [و]هو(١) متجه مؤيد لما نحن فيه، والله تعالى أعلم.
إذا لم تصلح الغسلة لإِزالة الحدث كالأولى أو السادسة أو ما بينهما في النجاسة الكلبية وما في معناها؛ فإنها لا ترفع الحدث؛ إذ لا يرتفع مع بقاء النجس باتفاق الشیخین.
ولذا قال النووي في ((الروضة))(٢) - من زوائده في باب التيمم قبيل الباب الثالث -: ((لا يجوز مسح النجسة قطعاً، كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة)).
وقال الرافعي - في باب مسح الخفين(٣) -: ((وصرَّحوا - يعني الأصحاب - أنّ النجاسة متى كانت قائمة بالعضو، لا يرتفع حدثه)). انتهى.
وأما إذا صلحت الغسلة لما تُصْرف إليه من رفع حدث أو غسل نجس - كالغسلة السابعة بعد التتريب في المغلظة الحكمية والأولى في المتوسطة الحكمية - فاختلف الشيخان في ذلك مع اضطراب للنووي فيه، فاشترط الرافعيّ إزالة تلك النجاسة أوّلاً، وجَعَلَ الغَسل مصروفاً لها فقط، ووافقه النووي في ((شرح مسلم)) ورجحه السبكيّ.
= انظر: ((طبقات الشَّافعيَّة)) لابن هداية الله (ص٢٣٧)، و ((شذرات الذَّهب)) (٢٧٨/٧، ٢٧٩)، و((البدر الطَّالع)) (٣٥/١، ٣٦).
(١) ما بين المعقوفين زيادة من المطبوعة.
(٢) (١١٤/١).
(٣) لم أجده في ((روضة الطَّالبين)) في هذا الموضع، والله تعالى أعلم.
60