Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
Nūr al-Dīn Abūʾl-Ḥasan al-maʿrūf biʾl-Samhūdī (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
ولو امتنعت المسلمة من الغسل، فغسلها الزوج قهراً، حلّت له، وفي وجوب الإِعادة الوجهان، وهل يشترط نية الزوج أم لا؟ الظاهر أنه على الوجهين في المجنونة، قاله في شرح المهذب(١).
ولو طرأ الكفر بعد الطهارة - بأن ارتدّ المسلم والعياذ بالله تعالى - لم تبطل الطهارة إلا أن تكون طهارة تيمم لضعفها، ولأنها مبيحة فقط ولا إباحة مع الردّة.
(قلت): وفي معنى التيمُّم وضوء الضرورة؛ لأنه مبيح فقط كما أشار إليه الإِسنوي، والله تعالى أعلم.
وقال في البحر: لو اعتقد صبيٌّ أبواه مسلمان الكفرَ وهو في الصلاة، قال والِدِي: كنت أقول: صلاته صحيحة؛ لأن ردته لم تصح، ثم ظهر لي الآنَ بطلانُها؛ لأن اعتقاد الكفر إيطال لها. قال: فلو وقع ذلك في وضوء أو صوم، فوجهان مبنيان على نية الخروج. انتهى.
(قلت): الظاهر أن ذلك إذا وقع في أثناء الوضوء، كان الراجح عدم صحة ما يأتي به من بقية أفعاله، ولا يقدح فيما مضى؛ لأنه وإن لم تصح ردّته، فعقيدته هذه منافية لنية الوضوء.
وسيأتي في الشرط الثامن اعتبار عدم الإِتيان بما ينافي النية، وهذا مأخذ والد الرويانيّ في بطلان الصلاة، والله تعالى أعلم.
(١) (٣٧٣/١) - في أواخر باب نية الوضوء.
25