413

Al-Durar al-Lawāmiʿ fī Sharḥ Jamʿ al-Jawāmiʿ

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

الجامعة الإسلامية

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

في قوله تعالى: [وفي لفظ] (١): ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] (٢)، فإن المتن في الكل سواء، مع أن المراد من الأول قطعي دون الثاني، وذلك واضح (٣).
والحق: أن النفي والإيجاب لم يرد على شيء واحد، فإن الذي يقول: لا دلالة قطعية في النقليات يريد كذلك نظرًا إلى الدليل مع قطع النظر عن القرائن، والذي يقول به يضم إليه القرينة، ومن قال: إن اللفظ -بعد القرينة- لا يفيد، فهو مكابر (٤).
* * *

(١) سقط من (ب) وأثبت في هامشها.
(٢) الآية: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
(٣) لأن المراد من الآية الأولى هو إقامة الصلاة قولًا واحدًا، وأما المراد من القروء اختلف فيه كما سبق هل هو الطهر، أو الحيض.
(٤) تقدم بيان هذه المسألة مع الإحالة إلى مصادرها: ص / ٢١٤ وما بعدها.

1 / 429