326

Al-Durar al-Lawāmiʿ fī Sharḥ Jamʿ al-Jawāmiʿ

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

الجامعة الإسلامية

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

واعلم أنه قد اختلف في لزوم الإتمام بعد الشروع في فرض الكفاية.
الجمهور: على وجوبه.
وقيل: لا يجب (١)، [ولا] (٢) شك أن المسألة فرع فقهى [حيث] (٣) ذهب الجمهور وكان هو المذهب، [والله أعلم] (٤).
قوله: "مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر".
أقول: هذه المسألة هي مسألة (٥) الواجب الموسع، وهذه التسمية بالنظر إلى وقت الواجب (٦)

(١) مذهب الجمهور أن فرض الكفاية كفرض العين في وجوب الإتمام على الأصح بجامع الفرضية، والذين لم يروا وجوب الإتمام قالوا: لأن القصد من فرض الكفاية حصوله في الجملة، فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه، وهناك مذهب ثالث، وهو أن الإتمام مجب ويتعين في الجهاد إذا شرع فيه لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ﴾ [الأنفال: ١٥] فيجب الاستمرار في صف القتال لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الجند، وهذا اختيار الإمام الغزالي ومن تبعه كالمحلى.
راجع: القواعد لابن اللحام: ص / ١٨٨، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٢) سقط من (ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) سقط من (أ).
(٥) آخر الورقة (١٨ / ب من ب).
(٦) آخر الورقة (١٩ / ب من أ).

1 / 341