324

Al-Durar al-Lawāmiʿ fī Sharḥ Jamʿ al-Jawāmiʿ

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

الجامعة الإسلامية

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

فالذي ذهب إلى الأول: استدل باعتناء الشارع بفرض العين حيث أوجبه على كل مكلف (١).
ومن نحا إلى الثاني: رجحه بتأثيم الجميع بتركه وعموم نفعه لكافة المسلمين. والذي يقتضيه النظر الصائب: أنه ليس الأمر على إطلاقه، بل يتفاوت بحسب الفروض والمقام؛ إذ لا يخفى أن صلاة الجمعة، وصلاة الصبح أعظم شأنًا من الصلاة على مكاس (٢)، أو مُدْمِنِ حمر.
قوله: "المختار: البعض منهم"، قد علمت أنه غير مختار نقلًا ودليلًا.
وقيل: معين، أي ذلك البعض عند الله، ويسقط بفعل غيره، نظيره أحد المذاهب المزيفة في الواجب المخير.

(١) واختار هذا المصنف، وتبعه المحلي وغيره، واختار الثاني؛ أعني تفضيل فرض الكفاية على العين الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين ورجحه النووى وغيره.
قلت: والتفصيل الذي اختاره الشارح ﵀ هو إلى الظهور أقرب.
راجع: المجموع للنووي: ١/ ٢٢، والقواعد لابن اللحام: ص/١٨٨ - ١٨٩، والتمهيد: ص / ٧٥، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٢) مكاس: صيغة مبالغة من اسم الفاعل، والمكس: الجباية وهو مصدر من باب ضرب، ويجمع على مكوس مثل فلس وفلوس، وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلمًا عند البيع والشراء، وهو ما يعرف بالعشار.
قال الشاعر:
"وفى كل أسواق العراق إتاوة ... وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم"
راجع: مختار الصحاح: ص/ ٦٣٠، والمصباح المنير: ٢/ ٥٧٧.

1 / 339