ثم المذهب المنصور -وهو مختار الجمهور، وتبعهم والد المصنف- أنه واجب على الكل، ويسقط بفعل البعض (١).
والذي يدل على ذلك تأثيم الجميع إذا يأت به أحد منهم، إذ لا يعقل تأثيم من لا وجوب عليه.
واستبعد المخالف سقوط الواجب على عمرو بفعل زيد.
= أكده المصنف واختاره، وهذا ما أيده عن الإمام محقق المحصول، أما الزركشي فمرة ذكر بأن كلام الإمام في المحصول مضطرب، وأخرى ذكر بأن مقتضى كلام الإمام في المحصول: الوجوب على البعض، وذكر الشربيني عبارة الإمام في المحصول، ثم ذكر بأن كلام الإمام صريح في أن المخاطب البعض خلافًا لمن قال: إن عبارة المحصول تفيد الوجوب على الجميع.
والذي يظهر لي -والله أعلم- أن كلام الإمام محتمل لكلا القولين ولكنه إلى قول الجمهور أقرب؛ ولذا نقلت عبارته كاملة ليتبين بها ما اختاره، اللهم إلا أن يكون له رأي آخر في كتبه الأخرى غير المحصول.
راجع: المحصول: ١/ ق / ٢/ ٣١١ - ٣١٣، والإبهاج: ١/ ١٠٠، ونهاية السول: مع سلم الوصول: ١/ ١٩٦ - ١٩٧، وتقريرات الشربيني على المحلي: ١/ ١٨٤، وتشنيف المسامع: ق (١٦ / أ).
(١) راجع: المستصفى: ٢/ ١٥، والروضة: ص / ١٨٢، وشرح تنقيح الفصول: ص / ١٥٥، والمسودة: ص / ٣٠، ومختصر ابن الحاجب مع العضد: ١/ ٢٣٤، ونهاية السول مع سلم الوصول: ١/ ١٨٧، ١٩٤، ١٩٥، والقواعد لابن اللحام: ص / ١٨٧، وتشنيف المسامع: ق (١٦ / أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ١٨٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٦٣، وتيسير التحرير: ٢/ ٢١٣.