320

Al-Durar al-Lawāmiʿ fī Sharḥ Jamʿ al-Jawāmiʿ

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

الجامعة الإسلامية

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

وفي النهي لا ورود للنهي من الشارع بذلك، ولا دل عليه اللغة إذ لم نجد في كلام العرب ما هو نص في ذلك.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الأنسان: ٢٤] لتحريم كل واحد لا لواحد [لا بعينه] (١)، وهذا الكلام منهم في غاية السقوط إذ الكلام في الجواز لا في الوقوع.
وما قاله بعضى الشارحين (٢): إن الإجماع لمستنده صرفه عن ظاهره، ما له معنًى صحيح.
قوله: "مسألة فرض الكفاية ... إلى آخره".
أقول: فرض الكفاية: هو الفعل الذي يجب ويحصل الغرض منه بفعل البعض (٣).

(١) سقط من (ب).
(٢) هو الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ١/ ١٨٢.
(٣) الواجب الكفائي: هو الذي يتعلق بحميع المكلفين عند الجمهور، فالقادر عليه يقوم به بنفسه، وغير القادر يحث غيره على القيام به؛ لأن الخطاب موجه لكل مكلف، ولأن التأثيم يتعلق بالكل عند الترك لكنه يسقط بفعل البعض لحصول المقصود. قال الإمام الشافعي: "حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه، لا يسع عامتهم تركه، وإذا قام من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى".
وقال الإمام أحمد: "الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم".
راجع: الأم: ١/ ٢٤٣، والمسودة: ص / ٣٠، والقواعد لابن اللحام: ص / ١٨٧.

1 / 335