272

Al-Durar al-Lawāmiʿ fī Sharḥ Jamʿ al-Jawāmiʿ

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

الجامعة الإسلامية

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

قسمًا منه بأن يقال: لم يقيد الأداء بأن لا يكون مسبوقًا بخلل لكن خلاف الظاهر، ومن ادعى ظهور العكس (١)، فقد عكس الظاهر.
قوله: "والحكم الشرعي إن تغير".
أقول: هذا تقسيم آخر للحكم بالنظر إلى موافقة الدليل وعدمه.
والرخصة -لغة-: السهولة واليسر (٢).
واصطلاحًا: هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر (٣).
ثم قول المصنف: "إن تغير إلى سهولة أولى من قول غيره" (٤): هو ما جاز فعله مع قيام السبب، لشموله الترك كأكل الميتة وقصر الرباعي، وكذلك تبديل السبب بالمحرم لعمومه، فخرج من الرخصة الحكم الثابت ابتداء لعدم التغيير، وخرج ما نسخ حكمه لعدم قيام السبب للحكم

(١) قال الزركشي: "واعتبار المصنف الوقت في الإعادة يقتضي أنها قسم من الأداء لا قسيمه، وهو ما صرح به الآمدي خلافًا لما وقع في عبارة المنهاج والتحصيل" تشنيف المسامع: ق (١٠/ أ- ب).
(٢) راجع: المصباح المنير: ١/ ٢٢٣، والقاموس المحيط: ٢/ ٣٠٤.
(٣) راجع تعريف الرخصة اصطلاحًا: أصول السرخسي: ١/ ١١٧، والمستصفى: ١/ ٩٨، والروضة: ص / ٣٢، والإحكام للآمدي: ١/ ١٠١، وشرح تنقيح الفصول: ص / ٨٥، ونهاية السول: ١/ ١٢٠، والموافقات: ١/ ٢٠٥، وكشف الأسرار: ٢/ ٢٩٨، والقواعد لابن اللحام: ص / ١١٥، والتلويح على التوضيح: ٢/ ١٢٨، والتقرير والتحبير: ٢/ ١٤٦، وتيسير التحرير: ٢/ ٢٢٨، وحاشية البناني: ١/ ١٢٠.
(٤) جاء في هامش (أ، ب): "هو الإمام في المحصول هـ"، وانظر المحصول: ١/ق/١/ ١٥٤.

1 / 287