239

Al-Durar al-Lawāmiʿ fī Sharḥ Jamʿ al-Jawāmiʿ

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

الجامعة الإسلامية

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

اختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات كالانقسام بمتساويين في الزوج، وعدمه في الفرد، وكالحركة بالإرادة في الحيوان، وعدمها في غيره، والفرض والواجب مختلفان -عندهم- في اللوازم، فإن الواجب يلزمه عدم الفساد بالترك، والفرض يلزمه الفساد به، وأيضًا الثابت بالقطعي يلزمه كفر المنكر، والواجب لا يلزم منكره كفر، ولهذا يطلق على الثابت بالقطعي -عندهم- الواجب عِلْمًا وعملًا، وعلى الثابت بالظني الواجب عملًا، ويمثلون للأول بصلاة الفجر، وللثاني بالوتر (١)، والله أعلم.
قوله: "والمندوب إلى قوله: والسبب".
أقول: المندوب ما ندب إليه، أي [فِعْل] (٢) دُعي إليه شرعًا من غير ذم على تركه، مشتق من النَّدب والنُّدبة بمعنى الدعاء (٣).
والمندوب المذكور يسمَّى مستحبًا وتطوعًا وسُنةً، وترك المصنف لفظ النافلة ويجب ذكرها، إذ لا فارق عندهم بينه وبين المذكورات، أي هذه

(١) راجع: كشف الأسرار: ٢/ ٣٠٣، وأصول السرخسى: ١/ ١١٠، وفواتح الرحموت: ١/ ٥٨، وتيسير التحرير: ٢/ ١٣٥.
(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٣) يقال: ندبته إلى الأمر ندبًا: إذا دعوته إليه، وانتدبته للأمر فانتدب يستعمل لازمًا ومتعديًا.
راجع: الصحاح: ١/ ٢٢٣، والمصباح المنير: ٢/ ٥٩٧، ولسان العرب: ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١، والقاموس المحيط: ١/ ١٣١.

1 / 254