Durar Ahadith Nabawiyya
درر الأحاديث النبوية
Genres
Hadith
Your recent searches will show up here
Durar Ahadith Nabawiyya
Hadi Ila Haqq Yahya d. 298 AHGenres
وبإسناده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:نهى عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع الملامسة، وعن طرح الحصاة، وعن بيع الشجر حتى يعقد، وعن بيع العذرة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((هي ميتة))، وعن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، وعن وطي الحبالى حتى يضعن، أصبن شراء أو خمسا، إذا كان الحمل من غيره، وقال: الماء يسقي الماء وينبت اللحم ويشد العظم، وعن مهر البغي -يعني أجرة الزانية- وعن أجر عسب الفحل، وهي الفحول التي تقرح الإناث، وعن ثمن الميتة ، وثمن الخمر، وعن بيع الصدقة حتى تحاز، وعن بيع الخمس حتى يحاز.
وبإسناده عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام يرفعه قال: ((جالب الطعام مرزوق والمحتكر عاص ملعون))، وكان يطوف على القصابين فينهاهم عن النفخ، ويقول: ((إنما النفخ من الشيطان فلا تنفخوا في طعام ولا شراب ولا هذا يعني اللحم عند السلخ)).
وبإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في رجل يموت وعنده مال مضاربة: (إن سماه بعينه قبل أن يموت فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء).
Page 111