Durar Ahadith Nabawiyya
درر الأحاديث النبوية
Genres
Hadith
Your recent searches will show up here
Durar Ahadith Nabawiyya
Hadi Ila Haqq Yahya d. 298 AHGenres
وبإسناده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان يباشر نساءه فيما دون الإزار وهن حيض، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أملك لإربه.
وبإسناده أن امرأة رفاعة القرظي لما تزوجت بعده أرادت الرجوع إلى رفاعة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)). وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وطء الحبالى حتى يضعن. أصبن شراء أو خمسا، إذا كان الحمل من غيره، وقال: الماء يسقي الماء ويشد العظم وينبت اللحم.
وقال عليه السلام: حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه))، ولا يسم على سوم أخيه. فقال ذلك: إذا كان التقارب والرضا والكلام بينهم في الصداق.
وبإسناده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((للثيب ثلاث وللبكر سبع))، ولما دخل على أم سلمة قال: ((إن شئت سبعنا لك، وإن شئت درنا عليك وعليهن))، فقالت: بل در علينا، وقال: ((إن شئت سبعت لكل امرأة من نسائي مع أني لم أسبع لامرأة))، فقالت أم سلمة: إنما أنا امرأة من نسائك، فافعل ما أراك الله يا رسول الله.
Page 96