بَابُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ
١٩٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مُوسَى بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «شَمِّتْهُ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَإِنَّمَا هُوَ زُكَامٌ»
١٩٩٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: «شَمِّتِ الْمُسْلِمَ إِذَا عَطَسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنْ عَادَ فَهُوَ زُكَامٌ»
٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَإِنَّمَا هِيَ نَزْلَةٌ أَوْ زُكَامٌ»
٢٠٠١ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ حُبَابٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ: «شَمِّتِ الْعَاطِسَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا وَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ»
بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ يُشَمَّتُ مَرَّةً وَاحِدَةً
٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، قَالَا: ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ سَوْرَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، ﵁ قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَرْحَمُكَ اللَّهُ» ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرَّجُلُ مَزْكُومٌ»