Duca
كتاب الدعاء
Investigator
مصطفى عبد القادر عطا
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١٣
Publisher Location
بيروت
بَابُ تَفْسِيرِ الرَّعْدِ
٩٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعِجْلِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵁ قَالَ: أَقْبَلَتِ الْيَهُودُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَخْبِرْنَا عَنِ الرَّعْدِ مَا هُوَ؟ قَالَ: مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ مَعَهُ مَخَارِيقُ مِنْ نَارٍ، يَسُوقُ بِهَا السَّحَابَ إِذَا زَجَرَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ حَيْثُ أُمِرَ
٩٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيِّ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَ الرَّعْدَ فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟» فَقُلْنَا: اللَّهُ ﷿ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ يَقُولُ مَوْعِدُكَ مَدِينَةُ بَمُّ»
٩٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " بَيْنَمَا رَجُلٌ فِي فَلَاةٍ إِذْ سَمِعَ رَعْدًا فِي سَحَابٍ، سَمِعَ فِيَ ذَلِكَ السَّحَابِ كَلَامًا أَنِ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، بِاسْمِهِ، فَجَاءَ ذَلِكَ السَّحَابَ إِلَى شَرْجَةٍ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِيهَا، فَاتَّبَعَ السَّحَابَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا تَصْنَعُ فِي حَدِيقَتِكَ هَذِهِ إِذَا صَرَمْتُهَا؟ فَقَالَ: وَلِمَ تَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ كَلَامًا فِي سَحَابٍ هَذَا مَاؤُهُ أَنِ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، بِاسْمِكَ، قَالَ: أَمَّا إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَجْعَلُهَا أَثْلَاثًا فَأَرُدُّ عَلَيْهَا ثُلُثَا، وَأَجْعَلُ لِأَهْلِي ثُلُثَا، وَأَجْعَلُ لِلْمَسَاكِينِ ثُلُثَا "
1 / 305