============================================================
298 ~~الهتخول فى تفسير النص. ثم نبين الإعراب فى ضمن ذكر النص إن شاء الله . قال ابن عطية : لاخلاف ان سبيما أن تميما الدارى وعدى بنبداه وكانا نصرانيين - ما فرا إلى الدينة يعنى من مك يريدان الشام شحارتهما وقديم المدينة ابنا ابن أبى مارية. قلت اسمه بريل. براى مصفرا مول همروبن العاص بربه الشام تاجرأه قال الفغروهو ملم - لفر جوا رلا قا فرض ابن أبى مارية فى الطريق ، واو صى الى تيم وصى، أن يؤدبا ما ترك إل أوليا* من نى سهم ، قال تميم وذكر القصة، وكان ممه جام ضتق ، يريد به اللك ، فاحذته أنا وعدى، فبعناه بأفف وتنائمنه، ظا أسلت بعد قدوم رسول اقه صلى الله عليه وسلم الدينة تأنمت من ذك، فأنيت أعه فاعبرنهم الحبر، وأديت خحسمالة فوثبرا إلى عدى فأترا به رسول اله صلى الله عليه وصلم وحلف همرو بن العاص ورحمل آخر معه، ونزعت من عدى خحسماية ، قال ابن عطية : وقد اختلفت الفاط هذه القصة ، وما ذكرته هو حمود الامر، ولم تصح لدى صحبة ولا إسلام ، وأما معنى الآية من أولها الى آغرهلا 1 ن الله أضبر للامنين أن حكه فى الشهادة على للوصى، الذا حره الوت: أن تكون شهادة عدلين : فإن كان فى سفر ولم يكن معه من المؤمين أحد فليشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر، فإذا تما وأديا الشمادة على وصينه حلفا بعد الصلاة أنهماما كذبا ولا يدلا ، فيحكم بشهاد تما فإن عثر بعد ذلك أنهما كذبا أو خانا، حلف رجلان من أولياء الاوصى ن للسفر، وفرم الشاهدان ماظمر عبهما ، هذا منى الآية عند اكثر المقرين المعنبرين، ولكن اختلفوا ، هل نخ شهادة آغرين من غيركم ، أى من الكفار بقوله : واشهدوا فوى عدلي، وبما عليه الاجاع من أن شمادة الكافر لا تحوز اولانخ، وكمفا ف تحليف الشاهد: قالمررد بنيركم الاجانب من المزمنين لا الكفار ، أو على ظاهره ، فشهادة الكفار هاترة غير من وخه فى هذه الحالة، وعيه أهد بن حخيل وغيره قالرا : من كان بأرض غرية، بولم يحد صلا بنهد على وصيته : فليشهد كا فرين على أى دين كانا، لانه من الضرورات وهى تبح المظورات ، وللشاهدان فى الآبة صا الوصبان ، اذالوصبة اشماد على النفس كالاقرار . والقه اعلم . (تمادة ينكم مينها اضيف الى الظرف على الاتساع ، والمراد بالشهادة الاشهاد على الوصية (اذا سضر احدكم الموث) اى أيابه ظرف الشهادة ، أى شاره الموت (حين الويية ) بدل من افا ، أو ظرف لحضر، وخجبر المبتدا (آثتاني عل تقدير مضاف ، أى شهادة اثين ، خجر بمعنى الامر، أى ليشد أحدم اأثنين ، وإذا كانت الشهادة بمعن الخضور : فمناه لبشهد أحكم عند الموت ان أراد الرصية آثان (ذوا عذل منكم ) أى من اقاربكم، او من المسلين، وما صنتان لاتيان (أو آنراني) صطلف عل ائان (بمن نمر طم من الاباب، اومن غير ملنكم ، هذا شرط (ان أتم ضرتم) سافرتم (فى الأرض تأصا بتكم معية للبوب) اى شارقم أى فأشدوا الاجانب أو غير المسلين هند ضرورة للسفر وحلول الموت فيه ( تحب و نهما) توتونهما مفة اخران * وما ينما ايخزراض او استناف بانى 3انه قيل يف نصل بالشاهدين ) يقال نحبونها
Page 257